responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 391
ولا تتضمّن أيّ تمليك أو تملّك، وإنّما هي عبارة عن الإذن في التصرّف بالمال» [1].
بل ليس فيها التزام [2]، وما دام لم يكن التزام لا معنى للانفساخ، فإنّ الفسخ والانفساخ إنّما يتصوّر فيما كان هناك عقد وشدّ والتزام، وإذا كان كلّ ذلك مفقوداً في العقود الإذنية فلا وجه للانفساخ.
ومع ذلك تجد في عبارات الفقهاء استعمال الانفساخ في موارد العقود الإذنية. قال العلّامة: تنفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه وإغمائه والحجر عليه للسفه كالوكالة [3].
وقد تقدّمت عبارة السيّد اليزدي:
«فلا مانع منه، وتنفسخ مضاربة نفسه» [4]، مع احتمال كونه بمعنى البطلان، حيث إنّهم كثيراً مّا يعبّرون مكان البطلان بالانفساخ، ويشهد لذلك ما قاله السيّد الخوئي- في مورد تلف المبيع الموجب لبطلان العقد-: «والتعبير بالانفساخ الواقع في بعض الكلمات المشعر بالفساد من الآن مسامحة في التعبير، يعنون به الصحّة ظاهراً إلى الآن» [5].
السابع- زمان الانحلال بالانفساخ:
قد يتعرّض العقد إلى الانفساخ بأحد أسبابه المعروفة، سواء كانت من الأسباب الاختيارية- كالفسخ بالخيار أو بالإقالة- أو كانت من الأسباب القهرية (اللا اختيارية) كما في تلف العين المعقود عليها قبل قبضها، أو أيّ سبب آخر بحسب اختلاف العقود.
وقد وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الانفساخ هل يؤثّر في انحلال العقد من حينه، أو يكون من أصل العقد وبدء انعقاده، بحيث يفرض العقد كأنّه لم يكن؟
ووقع البحث بينهم أيضاً فيما يترتّب على القولين من ثمرة، فذهب البعض إلى أنّ الانحلال يكون من حين الفسخ أو أيّ سبب آخر للانفساخ، فمن ذلك الوقت يحكم بانحلال العقد، ولا أثر للفسخ فيما قبل حدوثه، فيكون العقد منتفياً من حين‌
[1] مباني العروة (المضاربة): 94.
[2] التذكرة 16: 351.
[3] التذكرة 16: 351.
[4] العروة الوثقى 5: 189، م 31.
[5] مستند العروة (الإجارة): 177.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست