responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 386
ومن هنا قرَن بعض الفقهاء بين الفسخ والانفساخ، ففي كلّ مورد ثبت الفسخ اجري الانفساخ أيضاً، قال: «يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار، وبفوات الشرط أو وصف عين فيه، وبالشركة قبل القبض وتلف العين مبيع وثمن، وفي زمان خيار المشتري وإن قبض، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول وبتفريق الصفقة... أمّا غيره [غير البيع من العقود] فاللازم من طرفيه: النكاح والإجارة والوقف والصلح والمزارعة والمساقاة والهبة في بعض وجوهها والضمان والحوالة، وهل المسابقة كذلك؟ إشكال.
والجائز فيهما: الوديعة والعارية والقراض والشركة والوكالة والوصية والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، وولاية القضاء والوقف العام» [1].
الرابع- الانفساخ في العقود الزمانية:
ظاهر كلمات مشهور الفقهاء أنّ الانفساخ في العقود الزمانية هو الانفساخ في غيرها ممّا لم تقيّد بالزمان، حيث يبدو من عبائرهم في باب الإجارة أنّ الاجرة ترجع إلى المستأجر من حين التلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أنّ التلف كاشف عن بطلان العقد وعدم ملكيتها منذ البدء؛ لظهور تعبيراتهم بانفساخ الإجارة في الصحّة إلى حين التلف.
قال الشيخ الطوسي: «وإن تلف قبل القبض فإنّ العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه كما لو اشترى فتلف في يد البائع قبل القبض، وإن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فإنّه تنفسخ الإجارة، و... إذا استوفى بعض المنفعة ثمّ تلف... فلا خلاف في أنّ العقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل عندنا» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو تلفت [العين المستأجرة] في الأثناء انفسخت في الباقي» [3].
وقال في موضع آخر: «ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع‌
[1] الأقطاب الفقهية: 116.
[2] المبسوط 3: 25.
[3] القواعد 2: 289.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست