responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 385
فإن كان إبراء أو حطيطة- مثل: أن يقول أحدهما للآخر: (لي عندك مئة دينار وقد أبرأتك من خمسين ديناراً، أو حططتها عنك، وادفع لي الباقي)- فليس له الخيار فيما أبرأه منه أو حطّه عنه [1].
وبأنّ حقيقة الإبراء هو الإسقاط ورفع اليد عن الحقّ على ذمّة الغير، والإسقاط يعني دفع موضوع الحقّ وإلغاء العلقة الوضعية التي كانت لصاحب الحقّ، فإذا كان هذا نافذاً صحيحاً كان مقتضاه اللزوم لا محالة؛ لأنّه بذلك قد ارتفع الحقّ وزالت تلك العلقة الوضعية. فرجوع الحقّ بعد ذلك يعني أن يكون حقّاً جديداً، وهو بحاجة إلى سبب جديد لا محالة، فالإبراء والإسقاط ونحوهما من الإيقاعات تستبطن اللزوم ذاتاً بحيث يكون الجواز مغايراً لمضمونه مناقضاً له.
ومن هنا قال المحقّق النجفي: إنّ خيار الشرط لا يثبت في الإبراء والطلاق والعتق؛ للإجماع المحكي أوّلًا، ولأنّ هذه إيقاعات لا عقود، وهذا ينافي الخيار لابتناء الإيقاع على النفوذ لمجرّد الصيغة، فلا يدخله الخيار، والمفهوم من الشرط ما كان بين اثنين فلا يتأتّى في الإيقاع المتقوّم بواحد [2].
وقال السيّد الحكيم وغيره: «لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «العتق مع الصحّة لازم لا يصحّ الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا» [4]. وعلّق عليه الفاضل الأصفهاني قائلًا: لأنّ الحرّ لا يسترقّ [5].
وكذا الطلاق فإنّه اسم لإزالة العلقة الزوجية، وهي لمّا زالت بسبب الطلاق مع توفّر شرائط صحّته لم ترجع إلّابسبب خاص لها، بل قد يستشعر بأنّ الفسخ والانفساخ متلازمان، ففي كلّ مورد يجري الفسخ يمكن دعوى جريان الانفساخ فيه أيضاً، ومن المعلوم عدم جريان الفسخ في الإيقاعات.

[1] المبسوط 2: 8. المهذّب 1: 354. التحرير 2: 293.
[2] انظر: جواهر الكلام 23: 64.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 41، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 30، م 115. المنهاج (السيستاني) 2: 42، م 120.
[4] القواعد 3: 201.
[5] كشف اللثام 8: 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست