responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 387
التعيّن، وإلّا بطلت في الباقي» [1].
وعلّق عليه السيّد العاملي: «كما صرّح بجميع ذلك في المبسوط والشرائع والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك والكفاية، وهو صريح من بقي في البعض» [2].
بينما ذهب السيّد اليزدي وغيره إلى أنّ الانفساخ في الإجارة بمعنى البطلان من الأوّل، أي بطلان الإجارة، وأنّه لا تقاس الإجارة بالبيع؛ للفرق الواضح بينهما، وذلك لأنّ المبيع في البيع قبل قبضه شي‌ء موجود قوبل بالعوض، وهذا بخلاف المنفعة فإنّها لم تكن موجودة حين العقد، حيث قال: «ظاهر كلمات العلماء أنّ الاجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها، وبالتلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدّة ترجع إلى المستأجر كلّاً أو بعضاً من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون كاشفاً عن عدم ملكيتها من الأوّل، وهو مشكل؛ لأنّ مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى تمام المدّة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد، ولا في علم اللَّه [سبحانه‌] إلّابمقدار بقاء العين، وعلى هذا فإذا تصرّف في الاجرة يكون تصرّفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضولياً، ومن هذا يظهر أنّ وجه البطلان في صورة التلف كلّاً أو بعضاً انكشاف عدم الملكية للمعوّض» [3].
وهكذا ذكر السيّد الخوئي، فإنّه بعد أن أقرّ إشكال السيّد اليزدي وأنّه في محلّه، قال: «ثبوت الفرق واضح بين الموردين؛ فإنّ الحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة في باب البيع؛ نظراً إلى تعلّق الملكية فيه بنفس العين، وبما أنّها موجودة حال البيع فلا جرم كان المشتري مالكاً لها بعد العقد، فلو عرض التلف بعدئذٍ كان مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون في مال المشتري؛ لأنّه طرأ في ملكه، ولكنّه من‌
[1] القواعد 2: 283.
[2] مفتاح الكرامة 7: 91.
[3] العروة الوثقى 5: 43- 44، م 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست