responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 384
يستعرض كلماتهم قد يتوهّم بأنّ المعنى والاستعمال واحد، خصوصاً وأنّهم في كثير من موارد بحوثهم في أبواب العقود والمعاملات يطلقون لفظ (الانفساخ) ويقصدون به المعنى الأعم الشامل له وللبطلان.
ومن الواضح- وكما تقدّمت الإشارة إليه- بأنّ هناك فرقاً بين البطلان والانفساخ، من جهة أنّ الانفساخ لا يرد إلّا في المعاملات والعقود، بينما البطلان يعمّ المعاملات والعبادات.
ومن جهة اخرى أنّ معنى الانفساخ في العقود يفرق عن معنى البطلان فيها، حيث إنّ العقد قبل الانفساخ يكون موجوداً وله أثره، بينما العقد الباطل لا يعدّ موجوداً ولا يحسب له أيّ أثر في الواقع.
فالانفساخ هو انحلال العقد، ومقتضاه عود كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل إن كان العوض موجوداً، وإلّا فبدله، والبطلان في حقيقته أمر آخر، فهو ليس حلّاً للعقد، بل هو عبارة عن عدم ترتّب الأثر عليه.
ولا يلزم فيه دخول كلّ من العوضين في ملك مالكه الأوّل، بل إن كان أحد العوضين موجوداً اعيد إلى صاحبه، وإلّا فالعوض الآخر يعود من دون اشتغال ببدل العوض الآخر [1]، وإن كان قد يكون في البين ضمان اليد وهو غير الضمان المعاوضي بالبدل- كما هو محقّق في محلّه-.
الثالث- الانفساخ في الإيقاعات:
ظاهر الفقهاء عدم جريان الانفساخ في الإيقاعات لابتنائها على النفوذ بمجرّد إجراء الصيغة، فلا يدخلها الخيار ولا الشرط؛ ولذا قالوا بأنّها تلزم بمجرّد إجراء الصيغة مع توفّر سائر الشرائط والأركان التي اخذت فيها، وبعد تحقّقها لا تنقلب عمّا هي عليه.
من هنا ذهب الفقهاء إلى أنّ الإبراء- وغيره من الإيقاعات- لازم لا رجوع فيه ولا خيار حتى خيار الشرط، وقد صرّحوا بذلك:
قال الشيخ الطوسي وغيره: وأمّا الصلح‌
[1] انظر: بلغة الفقيه 1: 157. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 451- 452. الخيارات (الأراكي): 603- 604.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست