responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 383
أمّا الانفساخ فهو انحلال ارتباط العقد وارتفاع التزام كلّ من المتعاقدين به، إلّاأنّ الانفساخ قد يكون أثراً للفسخ ومسبّباً عنه، وقد يكون نتيجة لعوامل قهرية أو غير اختيارية، كما في تلف العوض قبل القبض، أو ظهور العوض مستحقّاً للغير ونحو ذلك.
3- الإقالة:
إقالة البيع- لغة-: فسخه، وتقايلا، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري. وقد استعملها الفقهاء بمعناها اللغوي.
والإقالة من أسباب الانفساخ الاختيارية، وترد على العقود اللازمة عدا النكاح [1].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
للانفساخ أحكام عديدة في الفقه نذكر أهمّها ضمن العناوين التالية:
الأوّل- محلّ الانفساخ (ما يرد عليه الانفساخ):
لا يرد الانفساخ إلّافي المعاملات والعقود؛ لما تقدّم من أنّ معناه انحلال ارتباط العقد، ورجوع كلّ من الطرفين إلى ما كان عليه قبل العقد من جهة رفع الالتزام والتعهّد الذي ألزمه العقد به، ورجوع كلّ من العوضين إلى مالكه الأصلي في باب المعاوضات.
نعم، قد يرد في كلمات فقهائنا أحياناً تعبير (انفساخ الإحرام)، ويراد به بطلانه أو فرضه بمنزلة عدم الإحرام، وهذا يكون في بعض حالات الإحرام التي يشترط فيها المحرم عند عقده الإحرام أنّه في حلّ إذا صدّ أو حبس عن الحجّ، فالشرط في المقام يوجب انفساخ الإحرام والتحلّل فوراً عند الصدّ بلا حاجة إلى هدي.
(انظر: إحرام)
وكذا ورد في كلماتهم في باب العقود:
(انفساخ الشرط)، ويراد منه بطلان نفس الشرط، سواء انفسخ العقد معه أو لم ينفسخ. (انظر: شرط)
الثاني- الفرق بين الانفساخ والبطلان:
يستعمل الفقهاء أحياناً لفظي الانفساخ والبطلان أحدهما بدل الآخر، ومن‌
[1] مصطلحات الفقه: 81. وانظر: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: 64، 121.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست