responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 376
وأمّا الثالث- أي قيام الحقّ بالجامع على نحو الانحلال- فهو الأظهر، فإنّه هو الظاهر من الآية الكريمة: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً» [1]، بتقريب: أنّ الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحلّ بانحلاله، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حقّ مستقلّ، كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه.
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قُتل وله امّ وأب وابن، فقال الابن:
أنا اريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب:
أنا اريد أن أعفو، وقالت الامّ: أنا اريد أن آخذ الدية، فقال: «فليعط الابنُ امَّ المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا، وليقتله» [2].
وتعارض هذه النصوص بعض الروايات [3] التي مفادها سقوط القصاص بعفو أحد الأولياء، وقد ذكرت عدّة طرق للجمع العرفي بين الطوائف من قبيل حمل ما دلّ على سقوط العفو على الندب، أو على فرض عدم الردّ على العافي من قبل المطالب بالقصاص.
وقد نوقش في ذلك كلّه [4].
وذكر السيّد الشهيد الصدر أنّه يمكن تخصيص الطائفة الدالّة على السقوط بصحيحة أبي ولّاد؛ لاختصاصها بخصوص حالة عفو الأب ومطالبة الامّ بالدية مع طلب الابن، فيما الطائفة الاخرى مطلقة، فيقتصر على هذه الصورة وتبقى سائر الصور على مقتضى الإطلاقات [5].
واستجوده بعض الفقهاء المعاصرين، لكنّه عاد وردّه بارتكازية عدم الفرق بين الورثة [6].
ويظهر من بعض الفقهاء عدم الاقتناع‌
[1] الإسراء: 33.
[2] الوسائل 29: 113، ب 52 من القصاص في النفس، ح 1.
[3] الوسائل 29: 115- 116، ب 54 من القصاص في‌النفس، ح 1، 2، 4.
[4] انظر: قراءات فقهية معاصرة 1: 84- 85.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 388، م 15، تعليقة السيد الصدر، الرقم 15.
[6] انظر: قراءات فقهية معاصرة 1: 85- 86، 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست