responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 377
بأحد وجوه الجمع العرفي ممّا دفعه إلى الانتقال إلى المرجّحات، فذكر أنّ أخبار السقوط بالعفو من بعض الأولياء موافقة للمشهور بين الجمهور، منهم: أبو حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي [1]، فتحمل على التقيّة.
وناقش في صحّة ذهاب الجمهور إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين [2].
والنتيجة هي ثبوت حقّ الاقتصاص لكلّ واحد من الأولياء على نحو الاستقلال، ويترتّب على ذلك جواز مبادرة كلّ منهم إلى الاقتصاص، فلا يتوقّف على إذن الآخرين [3].
وتمام الكلام فيه يأتي مفصّلًا في محلّه.
(انظر: قصاص)
ز- انفراد الزوجة بمسكن خاصّ بها:
صرّح الفقهاء بأنّ الزوجة تستحقّ على الزوج في الإسكان أن يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكذا لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج، ضرّةً أو غيرها، من دار أو حجرة منفردة المرافق مع القدرة عليه.
وقد تنظّر بعض الفقهاء في ذلك مع عدم كون عادة أمثالها ذلك، وعدم تضرّرها به، وإلّا وجب من هذه الجهة لا أنّ ذلك حقّ لها من حيث كونها زوجة [4].
وتفصيل البحث في محلّه.
(انظر: نفقة)
5- الانفراد في المعيشة (العزلة عن الناس):
قد يقع البحث في حكم العزلة والانفراد في المعيشة، في مقابل المعاشرة والاختلاط مع الناس، ولعلّ كثرة الروايات الواردة في أفضليّة الاعتزال [5] حمل البعض على إطلاق الحكم في أفضليّته من دون تفصيل أو من دون التدبّر في ما ورد من النصوص في الحثّ على قضاء حوائج الإخوان [6]، والسعي في طلب العلم [7]،
[1] تكملة حاشية ردّ المختار 1: 107. روضة الطالبين 9: 242.
[2] انظر: قراءات فقهية معاصرة 1: 87- 95.
[3] انظر: مباني تكملة المنهاج 2: 131.
[4] انظر: جواهر الكلام 31: 339- 340.
[5] الوسائل 15: 354، ب 51 من جهاد النفس، ح 1، 3.
[6] الوسائل 15: 354، ب 51 من جهاد النفس، ح 2.
[7] الوسائل 27: 24، ب 4 من صفات القاضي، ح 12.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست