responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 375
دلّت على أنّه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث، ونصفه بشهادة اثنتين، وربعه بشهادة المرأة الواحدة، ولا تقبل عندنا شهادة المرأة الواحدة في غير ذلك.
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه.
(انظر: شهادة)
و- انفراد بعض أولياء الدم بالعفو أو القصاص:
إذا قُتل شخص وكان له أولياء متعدّدون فقد وقع البحث بين الفقهاء في جواز انفراد أحدهم بالاقتصاص من القاتل وبدون إذن الباقين وعدمه:
وقد اختار جمع القول بالجواز، منهم:
الشيخ الطوسي [1]، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى الأكثر [2]، وحكاه المحقّق النجفي عن السيّد المرتضى والقاضي والكيدري وابن حمزة وابن زهرة [3].
وذهب جمع آخر إلى القول بعدم الجواز [4]، وادّعي أنّه هو المشهور [5].
والوجه في القول بالجواز هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار، أو بالجامع على نحو صرف الوجود، أو بالجامع على نحو الانحلال.
أمّا الأوّل فهو- مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر الآية [6]- ينافي حكمة وضع القصاص، حيث إنّه يمكن للقاتل أن يتوسّل إلى عفو أحد الأولياء مجّاناً أو مع أخذ الدية، ومعه يسقط حقّ الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني والحال هذه كان قتله ظلماً فعليه القصاص، وهو ممّا لا يمكن الالتزام به.
وأمّا الثاني- أي كون الحقّ قائماً بالجامع على نحو صرف الوجود- فهو أيضاً كذلك، حيث إنّ لازمه سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم.

[1] الخلاف 5: 179، م 42.
[2] مجمع الفائدة 13: 430.
[3] جواهر الكلام 42: 289.
[4] القواعد 3: 622. اللمعة: 273. الروضة 10: 95. التنقيح الرائع 4: 445. مجمع الفائدة 13: 430- 431.
[5] غاية المرام 4: 402.
[6] الإسراء: 33.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست