responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 374
ولا المقصود به المال» [1]، وممّا اتّفق عليه من ذلك هو الطلاق ورؤية الهلال.
أمّا في حقوق اللَّه فيثبت منه بشاهدين ذكرين عدلين الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردّة والقذف، وغير ذلك من حقوق اللَّه ممّا لا حدّ فيه، كالزكاة والخمس والكفّارات والنذور والإسلام، بل قيل: وكذا ما يشتمل على الحقّين كالبلوغ والولاء والعدّة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص [2].
الصورة الثانية- شهادة النساء منفردات:
هناك مواضع جوّز الشارع فيها شهادة النساء منفردات، وهذه المواضع من جملة حقوق الناس، فيثبت بشهادتهنّ الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة كالقرن ونحوه، وضابطه كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً.
ووقع في قبول شهادتهنّ منفردات في إثبات الرضاع خلاف بين الأصحاب، فقد ذهب جمع منهم إلى عدم القبول، منهم الشيخ الطوسي، حيث ذكر أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال [3].
وقال في المبسوط: «شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة» [4]. وذهب جمع آخر إلى القبول [5].
كما أنّ المشهور ذهب إلى أنّ كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع نسوة.
نعم، استثني من كونهنّ أربع في خصوص الوصيّة بالمال وميراث المستهلّ- أي ميراث الحمل الذي تضعه امّه بعد موت أبيه ثمّ يموت بعد الولادة، فتشهد امرأة على أنّه استهلّ وصرخ حين الولادة ثمّ مات بعد الوضع- بنصوص خاصّة [6]
[1] الدروس 2: 137.
[2] انظر: جواهر الكلام 41: 154- 159، 162- 163.
[3] الخلاف 5: 107، م 20.
[4] المبسوط 4: 354.
[5] المقنعة: 727. المراسم: 233. الوسيلة: 222. الشرائع 4: 137. المختلف 8: 491. جواهر الكلام 41: 173. المنهاج (الحكيم) 2: 285، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 269، م 1287. تكملة المنهاج (الخوئي): 26، م 103. الشهادات (الگلبايگاني): 310.
[6] انظر: الوسائل 27: 350، ب 24 من الشهادات.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست