responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 345
منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال» [1].
ومن الذين اختاروا هذا القول الشيخ المفيد حيث قال: «إنّ ما قدّمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس، والتصرّف فيه إنّما ورد في المناكح خاصة؛ للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمّة عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال» [2].
وكذا المحقق الحلّي حيث قال: «وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح... فلأنّها مصلحة عامة يعسر التقصّي منها، فوجب في نظرهم عليهم السلام الإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم، لا بمعنى أنّ الواطئ يطأ الحصّة المختصّة بالإباحة، بل لأنّ الذي يجب عليه الخمس يجوز أن يخرج القيمة، فكان الثابت في الذمّة هو قدر قيمة الحصّة، فإذا عفا الإمام ملك الحصّة مالك الأمة ووطى‌ء بالملك التام» [3].
وهو الظاهر من كلام العلّامة الحلّي في بعض كتبه، قال في التحرير: «أباح الأئمّة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام وفي غيبته» [4]، ونحوه في المنتهى؛ وعلّله ب «أنّه مصلحة لا يتمّ التخلّص من المآثم بدونها» [5].
واستظهر الشيخ الأنصاري أن يكون «المراد بالمناكح مطلق الجواري القابلة للوطء، لا خصوص المستولدات منهنّ، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن التعليل، لكنّ التحقيق: أنّ المراد حلّ ما يتعلّق بالمنكح، حتى أنّه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام» [6].
2- تحليل المناكح والمتاجر والمساكن: اختاره جمع من الفقهاء [7]، وقد عرفت المراد من تحليل المناكح، وأمّا تحليل المتاجر فمعناه: أنّ ما يقع في يد الشيعي ويصل إليه من أموال بالتجارة وكان قد تعلّق به حقّ الإمام عليه من الأنفال- سواء كانت من الأراضي أو ما تعلّق به الخمس- وقد اشتراه ممّن لا يعتقد به، يكون محلّلًا له.

[1] الوسائل 9: 544، ب 4 من الأنفال، ح 4.
[2] المقنعة: 285.
[3] المعتبر 2: 636.
[4] التحرير 1: 443.
[5] المنتهى 8: 583.
[6] الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 381.
[7] المبسوط 1: 359. النهاية: 200. الجامع للشرائع: 151. السرائر 1: 498. الشرائع 1: 184. التذكرة 5: 443. غاية المراد 1: 292.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست