responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 344
مع قبولها للتأويل، ومعارضته بما يدلّ على وجوب الخمس وعدم تحليله [1].
ج- التفصيل في التحليل:
فصّل جمع من الفقهاء في حكم تحليل الأنفال، حيث اختاروا تحليل بعض منها دون البعض الآخر، ومنشأ هذا التفصيل يعود إلى الاختلاف في تحديد سعة دائرة التحليل التي يمكن فهمها من الأدلّة والنصوص الخاصة به، وإليك بيان ذلك:
1- تحليل المناكح خاصة: اختاره بعضهم، والمراد من المناكح هنا هو الإماء اللاتي تعلّق بهنّ الخمس أو سبين في الحروب التي شنّها المسلمون بلا إذن من الإمام عليه السلام، كما كانت عليه في الغالب، فتكون هذه المسبيّات من الأنفال، فتحليلهن للشيعة بمعنى صيرورتهن إماء لهم حقيقة ولهم وطئهن بملك اليمين وتطيب بذلك ولادتهم.
ويستدلّ لذلك بعدّة روايات:
منها: رواية ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟» فقلت: لا أدري، فقال:
«من قبل خمسنا أهل البيت، إلّالشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلل لهم ولميلادهم» [2].
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا ربّ خمسي؟! وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم» [3].
ومنها: رواية فضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... إنّا أحللنا امّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» [4].
ومنها: رواية أبي خديجة سالم بن مكرم عنه عليه السلام أيضاً قال: قال رجل- وأنا حاضر-: حلّل لي الفروج؟ ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة، أو شيئاً اعطيه، فقال:
«هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحي، وما يولد
[1] المختلف 3: 215- 216.
[2] الوسائل 9: 544، ب 4 من الأنفال، ح 3.
[3] الوسائل 9: 545، ب 4 من الأنفال، ح 5.
[4] الوسائل 9: 547، ب 4 من الأنفال، ح 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست