responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 343
لهم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [1] بلا غصب» [2].
ومنها: رواية حارث بن المغيرة النصري عنه عليه السلام أيضاً فإنّه قال فيها: «... يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال... اللهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا...» [3].
ومنها: رواية أبي سيّار عنه عليه السلام أيضاً قال: «... يا أبا سيّار، الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللَّه منها من شي‌ء فهو لنا...
وكلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا...» [4]، ومقتضى التفريع فيها «فما أخرج اللَّه منها» أنّ ما أخرج اللَّه من الأرض من المعادن والآجام ونحوهما فهو مباح لهم.
ومنها: رواية يونس بن يعقوب، قال:
كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القمّاطين، فقال: جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات، نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم» [5]، وغيرها من النصوص المصرّحة بالتحليل.
ب- عدم تحليل شي‌ء من الأنفال:
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم تحليل الأنفال مطلقاً؛ وذلك لضعف روايات التحليل وشذوذها.
قال أبو الصلاح الحلبي: «فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال كان عاصياً للَّه‌سبحانه، ومستحقّاً لعاجل اللعن المتوجّه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمّد عليهم السلام وآجل العقاب؛ لكونه مخلّاً بالواجب عليه لأفضل مستحقّ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها؛ لأنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن وإجماع الامّة وإن اختلفت فيمن يستحقّه، ولإجماع آل محمّد عليهم السلام على ثبوته...
ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار» [6]، حيث قيل بأنّ بعض روايات التحليل ضعيف السند وبعضها متروك العمل‌
[1] الأعراف: 32.
[2] الوسائل 9: 550، 551، ب 4 من الأنفال، ح 17.
[3] الوسائل 9: 549، ب 4 من الأنفال، ح 14.
[4] الوسائل 9: 548، ب 4 من الأنفال، ح 12.
[5] الوسائل 9: 545، ب 4 من الأنفال، ح 6.
[6] الكافي في الفقه: 174.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست