responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 342
أ- أنّها تابعة لملك الأرض [1].
ب- أنّ الناس فيها شرع سواء مطلقاً [2].
ج- التفصيل بين الظاهرة منها فالناس فيها شرع سواء، فلا تملك بالإحياء بل يأخذون منه قدر حاجتهم، وبين الباطنة فهي تملك بالإحياء بدون إذن الإمام [3].
وهناك من ذكر أنّها ليست من الأنفال، إلّا أنّه لم يجعلها تحت إحدى الوجوه الثلاثة المتقدمة [4].
رابعاً- تحليل الأنفال:
اتّفق الفقهاء تبعاً للنصوص على أنّ الأنفال للَّه‌ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّ ما كان للَّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام المعصوم عليه السلام من بعده.
إلّاأنّهم اختلفوا في أنّ الأئمّة عليه السلام هل أحلّوا الأنفال لشيعتهم أم لا؟ فمنهم من قال بالإباحة والتحليل مطلقاً، وبعض ذهب إلى عدم تحليل شي‌ء منها، وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل، والتفصيل على أوجه، وتفصيل ذلك كما يلي:
1- الأقوال في التحليل‌ : أ- تحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام:
اختار جمع من الفقهاء القول بتحليل الأنفال بل مطلق ما كان للإمام عليه السلام لشيعة أهل البيت، سواء كانت في المتاجر أو المساكن أو المناكح أو غير ذلك [5].
ومستند هذا القول الروايات:
منها: رواية يونس بن ضبيان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدوّنا منه شي‌ء إلّاما غصب عليه، وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه»- يعني: بين السماء والأرض- ثمّ تلا هذه الآية: « «قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» المغصوبين عليها «خَالِصَةً»
[1] الروضة 2: 86. تحرير الوسيلة 1: 338. مستند العروة (الخمس): 363.
[2] الرياض 5: 264.
[3] السرائر 1: 483، و2: 383.
[4] المعتبر 2: 635. المنتهى 8: 573. التذكرة 5: 439. المدارك 5: 413.
[5] المراسم: 140. المسالك 1: 475. المدارك 5: 419. كفاية الأحكام 1: 220. الحدائق 12: 481. جواهر الكلام 16: 141. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 374، 375، 376.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست