responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 341
وقد استدلّ المحقّق النجفي للحكم المذكور في الظاهرة، بنفي الخلاف، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلّطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن، وبقوله سبحانه وتعالى: «خَلَقَ لَكُم مَا فِي الأَرضِ» [1]، ولشدّة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقّف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلاء، وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال: «لا يحلّ منع الملح والنار» [2]، ونفى الخلاف بين الفقهاء في الحكم المذكور للمعادن الباطنة [3].
3- التفصيل بين المعدن المستخرج من أرض هي من الأنفال، وبين المستخرج من غيرها، فالأوّل من الأنفال تبعاً للأرض، دون الثاني فليس من الأنفال، واختاره جمع من المتقدّمين والمتأخّرين وبعض المعاصرين [4].
قال السيّد الخوئي: «وهذا التفصيل غير بعيد وإن لم يكن لهذا البحث أثر عملي؛ لوجوب التخميس بعد الاستخراج على كلّ حال، والبحث علمي محض وإن تملك الأربعة أخماس هل هو بتحليل من اللَّه تعالى ابتداءً، أو بإذن من الإمام عليه السلام» [5].
وقد استدلّ على التفصيل بصحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت... وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها [فيها]...» [6] على اختلاف النسخ، فإنّ الضمير في (منها) أو (فيها) يرجع إلى الأرض، فعدّ من الأنفال المعادن من هذه الأراضي التي تكون هي بنفسها أيضاً من الأنفال لا مطلق المعادن [7].
وكلمات من اختار القول بالتفصيل مختلفة في حكم المعادن التي هي في غير أرض الأنفال، وهي كالآتي:

[1] البقرة: 29.
[2] الوسائل 25: 417، ب 5 من إحياء الموات، ح 2.
[3] جواهر الكلام 38: 108، 109، 110.
[4] السرائر 1: 497. المعتبر 2: 634- 635. المنتهى 8: 573. التحرير 4: 491. الروضة 2: 85- 86. المدارك 5: 413. الرياض 5: 264. تحرير الوسيلة 1: 338.
[5] مستند العروة (الخمس): 363.
[6] الوسائل 9: 531- 532، ب 1 من الأنفال، ح 20.
[7] مستند العروة (الخمس): 364.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست