responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 338
أنّ الأمر إن كان كما ذكرت أيّها السائل من كون القتال بأمر من الإمام، فالمال يخمّس حينئذٍ، فالشرط مركّب من قيدين: تحقّق القتال، وكونه بإذن الإمام، ومفهومه انتفاء المركّب المتحقّق بانتفاء أحد القيدين، وعلى هذا فيكون المراد من الشرط في الشرطية الثانية عدم القتال الخاص المذكور في الشرطية الاولى، أي ما كان عن الإذن، وانتفاؤه يكون إمّا بانتفاء القتال رأساً، وإمّا بعدم صدوره عن الإذن، وقد دلّت بمقتضى الإطلاق على كون الغنيمة حينئذٍ بتمامها للإمام، فهي بهذا التقريب تدلّ على التفصيل بين الإذن وعدمه [1].
ثمّ إنّه قد فصّل المحدّث البحراني بين ما يؤخذ على وجه الجهاد فهو للإمام، وبين ما يؤخذ غلبة فللغانمين، حيث قال: «إنّ الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الذي يكون للإمام عليه السلام متى كان بغير إذنه إنّما هو ما يؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام، كما يقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفّار على هذا الوجه، لا ما اخذ جهراً [قهراً] وغلبةً وغصباً ونحو ذلك ممّا لم يكن سرقة ولا غيلة، فإنّه يكون غنيمة بغير إذنه عليه السلام ويكون له، فإنّه لا دليل عليه ولا قائل به فيما أعلم، والرواية التي أوردها الأصحاب دليلًا على الحكم... وهي رواية العبّاس الورّاق... موردها- كما ترى- إنّما هو ما ذكرناه وفي عبارات الأصحاب في معنى الغنيمة بأنّها ما حواه العسكر ما يشعر بما قلناه» [2].
ونوقش فيه بمنع الظهور المذكور، ودعوى انصراف الغزو إليه ممنوعة؛ ولذا قوّى بعضهم عموم الحكم [3].
وفصّل السيّد اليزدي بين زمان حضور الإمام عليه السلام وإمكان الاستئذان منه وبين زمان غيبته، فما كان في الأوّل يُعدّ من الأنفال، وما كان في الثاني ففيه الخمس، حيث قال: «وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه‌
[1] مستند العروة (الخمس): 19.
[2] الحدائق 12: 322.
[3] مستمسك العروة 9: 448.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست