responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 337
الرجل- كان بغير إذن منه عليه السلام، فلا تصلح حجّة في قبال المرسل الأوّل المنجبر بالعمل وحكاية الإجماع [1].
بل ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ جهة السؤال لا ترتكز على حيثية الإذن، بل هذه الحيثية لعلّها مفروغاً عنها؛ لما ثبت من إمضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وغزوهم وإذنهم العام في ذلك، وإنّما ترتكز على الغنيمة في لواء من لا يعتقد بالخمس وعن الموقف حينئذٍ من هذه الفريضة، وهم وإن حلّلوا لشيعتهم كما هو ثابت بالأخبار إلّاأنّ الإمام عليه السلام لم يسمح إلّابأربعة أخماس في خصوص المقام وعلى نحو القضية الخارجية، لعلّة هو عليه السلام أدرى بها [2].
وايّد هذا الحكم المشهور [3]- بل استدلّ له [4]- بمفهوم مصحّح معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسّم؟ قال:
«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه‌وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [5]، حيث تضمّنت التفصيل بين كون القتال مع الأمير بإذن الإمام وعدمه.
ونوقش فيه بظهوره في التفصيل بين القتال وعدمه لا بين الإذن وعدمها؛ لأنّ المفروض في السؤال أنّ السرية كانت بأمر الإمام، فالتفصيل لابدّ أن يكون في مورد السؤال، وقوله عليه السلام: «مع أمير أمّره الإمام» غير ظاهر في المفهوم [6].
ودفعت هذه المناقشة بأنّ مبنى الاستدلال هو مفهوم الشرطية الاولى، بعد ملاحظة أنّ النكتة في تقييد القتال فيها بكونه مع أمير أمّره الإمام هو التأكّد بشأن هذا القيد- الذي مرجعه إلى الإذن- ودخله في الحكم وإلّا كان ذكره مستدركاً؛ للاستغناء عنه بعد فرضه في السؤال.
وعليه يكون مرجع الجملة الشرطية إلى‌
[1] مستمسك العروة 9: 447.
[2] مستند العروة (الخمس): 20- 21.
[3] جواهر الكلام 16: 127. وانظر: الخمس (تراث‌الشيخ الأعظم): 362.
[4] مستند العروة (الخمس): 21.
[5] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 3.
[6] مستمسك العروة 9: 447. وانظر: الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 362. مستند العروة (الخمس): 18.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست