responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 339
السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحوط» [1].
وقال السيّد الحكيم: «كأنّه [هذا التفصيل‌] مبنيّ على حمل المرسل على صورة إمكان الاستئذان فيرجع في غيرها إلى عموم الآية، وكأنّه لعدم وضوح الحمل المذكور توقّف عن الحكم هنا بوجوب الخمس، وهو في محلّه، وإن كان قد قوّاه في المسألة الآتية [بعد هذه المسألة]، لكنّه خلاف الإطلاق» [2].
واستدلّ السيّد الخوئي لهذا التفصيل بإطلاق الغنيمة في الآية الشامل لزماني الحضور والغيبة، وليس بإزائه إلّاما دلّ على اشتراط إذن الإمام غير الصالح للتقييد؛ إذ هو إمّا الإجماع وهو دليل لبّي يقتصر فيه على المقدار المتيقّن منه، وهو فرض الحضور والتمكّن من الاستئذان، أو مرسل الورّاق المتقدّم، وهو بعد تسليم الإطلاق والشمول لصورتي الغيبة والحضور غير قابل للاستناد؛ لأجل الضعف غير المنجبر عندنا بالعمل، أو صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة، والتقييد بالإذن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح وإنّما عوّلنا عليه حذراً عن اللغوية التي يكفي في الخروج عنها نكتة التأكّد ممّا افترضه السائل، وأنّ لهذا القيد مدخلًا في الحكم بالتخصيص، وأمّا أنّ هذا الدخل هل هو على سبيل الإطلاق أو في خصوص حال الحضور والتمكّن من الاستئذان فلا دلالة فيها على ذلك بوجه لو لم تكن ظاهرة في الثاني، فلا تدلّ الصحيحة على اشتراط الإذن حتى في زمن الغيبة ليتقيّد بها إطلاق الآية المباركة بالإضافة إلى هذا الزمان [3].
9- المعادن:
وهي من العناوين التي وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء أنّها من الأنفال أم لا، والأقوال فيها كالتالي:
1- إنّ المعادن من الأنفال مطلقاً، سواءً أكانت في الملك الشخصي أم في الملك العام كالمفتوحة عنوة، إلّاأنّهم عليهم السلام‌
[1] العروة الوثقى 4: 231.
[2] مستمسك العروة 9: 448.
[3] مستند العروة (الخمس): 21.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست