responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 336
الإجماع... وإنّما الكلام في مستنده» [1].
وقد استدلّوا عليه بمرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [2]، وهي رواية مشهورة معمول بها [3]، فيكون ضعفها منجبراً بالعمل.
وذكر الشهيد الثاني أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة عن الإمام الصادق عليه السلام منجبرة بعمل الأصحاب [4].
وفي البيع منها: المعروف من المذهب مضمون المقطوعة لا نعلم فيه مخالفاً [5].
وقال في الروضة: «به رواية مرسلة إلّا أنّه لا قائل بخلافها ظاهراً» [6].
وقد اعتبر المحقّق النجفي الدليل عليه الإجماع المنقول مع اعتضاده بمرسلة الورّاق المنجبرة به وبالشهرة العظيمة [7].
لكن قوّى العلّامة في المنتهى القول باعتباره غنيمة كالمأذون فيه بعد مناقشة الاستدلال له بعموم آية الغنيمة [8]، وإن كان ظاهر مجمل كلامه موافقة الأصحاب.
وقال السيّد العاملي: «وهو جيّد؛ لإطلاق الآية الشريفة، وخصوص حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، فقال: «يؤدّي خمسنا ويطيب له» [9]» [10].
واجيب عنه بأنّ إطلاق الآية يجب تقييده كإطلاق غيرها من الأخبار، مع أنّها من خطاب المشافهة.
وأمّا حسنة الحلبي فهي قابلة للحمل على التحليل لذلك الشخص، أو الإذن له في تلك الغزوة أو التقية [11]، وعلى الأقل هي غير ظاهرة في كون الغزو- ولو من‌
[1] مستند العروة (الخمس): 17.
[2] الوسائل 9: 529، ب 1 من الأنفال، ح 16.
[3] التنقيح الرائع 1: 343.
[4] المسالك 1: 474.
[5] المسالك 3: 393.
[6] الروضة 2: 85.
[7] جواهر الكلام 16: 126.
[8] المنتهى 8: 577. وانظر: الأنفال: 41.
[9] الوسائل 9: 488، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 8.
[10] المدارك 5: 418.
[11] جواهر الكلام 16: 127. الخمس (تراث الشيخ‌الأعظم): 363.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست