responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 321
كانت مختصة بالموات لم يكن وجه حينئذٍ للتقييد بعدم القتال المأخوذ في هذا العنوان [1].
هذا، وقد استظهر بعض الفقهاء من بعض الروايات دخول كلّ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفال لا خصوص الأرض [2]، مثل الفرش والأواني ونحوها من المنقولات وإن كان الظاهر من كلمات أكثر الفقهاء- بل لعلّه المشهور- هو الاختصاص حيث قيّد الموضوع في كلماتهم بالأرض [3] وإن كان ظاهر كلماتهم في الغنيمة العموم، حيث عبّروا بأنّ ما يتركه المشركون فزعاً ومن غير حرب أو ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال فهو للإمام [4]، بل ممّا يؤيّد ذلك أنّهم ذكروا ذلك في مقام المنقول ممّا يؤخذ من الكفّار.
ومن تلك الروايات التي يظهر منها العموم صحيحة حفص بن البختري المتقدمة، فإنّ الموصول في قوله عليه السلام: «ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» يعمّ الأرض وغيرها [5].
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال:
«إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اخرج منها الخمس للَّه‌وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة [6] أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ» [7]، فإنّها تدلّ بصيغة العموم على شمول الحكم لكلّ غنيمة لم يقاتل عليها [8].
لكن يبقى ظهور النصوص الاخرى في الاختصاص حيث وردت في مقام البيان وشرح مفهوم الأنفال، وظاهر التفسير أنّ للأرض خصوصية في هذا العنوان فله نوع مفهوم يدلّ على نفي الحكم عن غيره؛ إذ ما ورد في مقام التحديد يدلّ على المفهوم‌
[1] مستند العروة (الخمس): 356.
[2] جواهر الكلام 16: 117. الخمس (تراث الشيخ‌الأعظم): 349. مصباح الفقيه 14: 240.
[3] مستند العروة (الخمس): 354.
[4] الشرائع 4: 40- 41. القواعد 1: 491، 521. التذكرة 9: 131.
[5] مستند العروة (الخمس): 354.
[6] في الكافي (5: 43، ح 1) بدلها: «أربعة».
[7] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 3.
[8] مستند العروة (الخمس): 355.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست