responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 320
لا من أهل القرى، فاشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الاخرى» [1].
واستدلّ كذلك على كون ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال بعدّة روايات:
منها: صحيحة أو حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء» [2].
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً، أنّه سمعه يقول: «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان...» [3].
ومنها: مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السلام- في حديث- قال:
«وللإمام... وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال...» [4].
ومنها: موثّقة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما يقول اللَّه: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ» [5]؟ قال:
«الأنفال للَّه‌وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للَّه وللرسول» [6]، ونحوها روايات اخرى [7].
ومقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ في هذا القسم من الأنفال، بحيث يُعدّ قسماً بحدّ نفسه واستقلاله في مقابل القسم الآتي، تعميم الحكم لمطلق الأرض التي يستولي عليها المسلمون بغير قتال، سواء أكانت من الموات أم المحياة، كما هو مقتضى إطلاق كلمات الفقهاء؛ إذ لو
[1] مستند العروة (الخمس): 352- 353.
[2] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1.
[3] الوسائل 9: 527، ب 1 من الأنفال، ح 10.
[4] الوسائل 9: 524، ب 1 من الأنفال، ح 4.
[5] الأنفال: 1.
[6] التهذيب 4: 132، ح 368. وانظر: الوسائل 9: 526، ب 1 من الأنفال، ح 9.
[7] الوسائل 9: 526، 533، ب 1 من الأنفال، ح 8، 27.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست