responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 322
بطبيعة الحال، ولأجله يقيّد الإطلاق في هاتين الروايتين [1].
ولعلّ هذا هو وجه تقييد الموضوع في كلمات الأكثر بالأرض، فلابد لمدعي العموم من الجواب عن ذلك.
وقد أجاب السيّد الخوئي عنه بقوله:
«لابدّ من رفع اليد عن هذا الظهور: أمّا أوّلًا فلأنّ تلك الروايات لم تكن في مقام بيان الأنفال بتمام أقسامها، كيف وهي غير منحصرة في الأراضي بالضرورة، فإنّ منها قطائع الملوك وميراث من لا وارث له والمعادن ونحوها، ولم يتعرّض فيها إليها، فيعلم أنّها بصدد بيان مصداق الأنفال ولو من باب المثال، لا تحديد مفهومه ليدلّ على الانحصار كما لا يخفى.
وثانياً: أنّ الظهور المزبور وإن كان قابلًا لأن يقيّد به الإطلاق في صحيحة حفص إلّا أنّه غير قابل لأن يخصّص به العموم في صحيحة معاوية بن وهب... حيث إنّ دلالتها على الشمول والاستيعاب بالعموم اللفظي والدلالة الوضعية التي هي أظهر من الإطلاق وأقوى من الظهور المزبور المستند إلى المفهوم، فإنّه كالصريح في عدم الفرق بين الأرض وغيرها وأنّ المدار على الاغتنام بمفهومه العام الشامل لكلا الموردين بمناط واحد، على أنّ في صدر هذه الرواية دلالة اخرى على الشمول لغير الأراضي أعني قوله: (فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟) فإنّ السؤال عن تقسيم ما يصيبونه من الغنائم ظاهر في المنقول، بل لعلّه القدر المتيقّن منه بحيث لا يمكن التخصيص بالأراضي قطعاً» [2].
ثمّ اعتبر قدس سره ذلك مطابقاً لإطلاق الآية المباركة: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ...».
وهناك بعض الموارد التي قد يقع البحث في دخولها تحت عنوان ما يملك من الكافرين بغير قتال، وهي كالآتي:
أ- ما تركه المشركون فزعاً:
قد يقال بدخول ما تركه المشركون فزعاً في جملة الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولا هراقة دم، كما لو نزل المسلمون على حصن للمشركين فهرب أهله وتركوا أموالهم فيها فزعاً،
[1] مستند العروة (الخمس): 355.
[2] مستند العروة (الخمس): 355- 356.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست