responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 314
كلّ ما خصّ اللَّه تعالى به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم من الأموال زيادة على غيره، وهي بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه [1].
قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ» [2].
ووجه التسمية بذلك هو أنّها هبة من اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراماً وتفضيلًا له بذلك على غيره [3].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الفي‌ء:
وهو في اللغة: الرجوع، وفي الشرع: ما رجع على المسلمين من أموال الكفار.
قال الطريحي: «قوله تعالى: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ» [4]، أي والذي أفاءه اللَّه على رسوله وردّه إليه من أموال اليهود، وأصل الفي‌ء الرجوع، كأنّه في الأصل لهم ثمّ رجع إليهم» [5].
ويرد في الروايات وكلمات الفقهاء بمعنيين:
أحدهما: المال المأخوذ من الكفّار بلا حرب ولا قتال.
قال الشيخ الطوسي: «الفي‌ء مشتقّ من فاء يفي‌ء إذا رجع، والمراد به في الشرع فيما قال اللَّه تعالى: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى‌ رَسُولِهِ» الآية، ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، فما هذا حكمه كان لرسول اللَّه خاصة، وهو لمن قام مقامه من الأئمّة عليهم السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب» [6]. ونحوه قال العلّامة الحلّي في التذكرة [7].
ومن الروايات المصرّحة بهذا المعنى رواية محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الفي‌ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك، هو بمنزلته» [8].
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء...» [9]، وغيرهما من الروايات [10].
ثانيهما: كونه قسيماً للأنفال ومرادفاً للغنيمة، وهذا ما أشار إليه المحقق الطباطبائي في الرياض حيث ذكر بأنّ الفي‌ء والغنيمة بمعنى واحد على قول [11].
وذكر الشيخ الطوسي في النهاية الفي‌ء مكان الغنيمة حيث عنون بابها ب (باب قسمة الفي‌ء وأحكام الاسارى) [12]، ونحوه ابن إدريس في السرائر [13]، والمحقق الحلّي في المختصر النافع [14].

[1] الشرائع 1: 183. الروضة 2: 84. مستند الشيعة 10: 139. جواهر الكلام 16: 116.
[2] الأنفال: 1.
[3] جواهر الكلام 16: 116.
[4] الحشر: 6.
[5] مجمع البحرين 3: 1425.
[6] المبسوط 1: 617.
[7] التذكرة 9: 119.
[8] الوسائل 9: 527، ب 1 من الأنفال، ح 11.
[9] الوسائل 9: 527، ب 1 من الأنفال، ح 12.
[10] انظر: الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال.
[11] الرياض 7: 514.
[12] النهاية: 294.
[13] السرائر 2: 9.
[14] المختصر النافع: 136، 137.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست