responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 313
أنفال‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأنفال: جمع نَفَل أو نَفْل، والأوّل بمعنى الغنيمة، والثاني- وقد يحرّك- بمعنى الزيادة [1].
وذكر للنفل معان اخرى كالهبة والعطية [2].
وقال الأزهري: النَفَل ما كان زيادة على الأصل، سمّيت الغنائم بذلك؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الامم الذين لم تحلّ لهم الغنائم، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة؛ لأنّها زائدة عن الفرض، وقال تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً» [3]، أي زيادةً على ما سأل [4].
ونحوه الطريحي في مجمع البحرين [5].
اصطلاحاً:
والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها
[1] الصحاح 5: 1833. النهاية (ابن الأثير) 5: 99. المصباح المنير: 619.
[2] الصحاح 5: 1833. المصباح المنير: 619. القاموس المحيط 4: 79.
[3] الأنبياء: 72.
[4] تهذيب اللغة 15: 355، 356.
[5] مجمع البحرين 3: 1819.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست