responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 310
[عزّوجلّ‌] مالًا كثيراً فأنفقه، ثمّ أقبل يدعو... فيقول اللَّه عزّوجلّ: ألم أرزقك رزقاً واسعاً فهلّا اقتصدت فيه كما أمرتك، ولم تسرف وقد نهيتك عن الإسراف؟» [1].
وبعض هذه الأخبار وإن لم يفد أزيد من المرجوحيّة وحسن الترك، إلّاأنّ الذي يدلّ على الحرمة هو النهي الصريح الوارد في الآيات العديدة وفي بعض الأخبار، والتصريح ببغضه سبحانه له في بعض آخر، وقد عدّه بعض الفقهاء من الكبائر [2].
قال المحقّق النراقي في بيان المراد من الإسراف في المال: «إنّ مقتضى كلام اللغويين والمفسّرين أنّ الإسراف في المال والإنفاق إمّا مجاوزة الحدّ مطلقاً، أو المجاوزة الخاصّة، أي الإنفاق في المعصية. وظهر أيضاً أنّه لا شكّ في كون الثاني إسرافاً، إمّا لخصوصيّة، أو لكونه فرداً منه، وادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع على كونه من الإسراف، وظاهره إجماع الامّة» [3].
2- الإنفاق في المعاصي والمحرّمات التي نهى اللَّه سبحانه عنها كشرب الخمور، والإنفاق على آلات اللهو والقمار ونحو ذلك، أو إنفاق المال لصالح أعداء الدين أو تقويتهم، أو لتشجيع الباطل وهجاء المؤمنين وغيره، قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ» [4].
ومن هذا القبيل أيضاً إعطاء الرشوة في الحكم، ولعلّ حرمة الرشوة من أبده ضروريات الدين ومجمع عليها بين المسلمين.
ويدلّ عليها من الكتاب الكريم قوله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [5]، فالآية الكريمة تضع العمل بمجموعه- ومنه تقديم الرشوة- مورد التشنيع والإنكار.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رشوة، قضاء)

[1] الوسائل 17: 26- 27 من مقدّمات التجارة، ح 6.
[2] الأربعون حديثاً (البهائي): 224.
[3] عوائد الأيّام: 625.
[4] لقمان: 6.
[5] البقرة: 188.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست