responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 311
3- الإنفاق من المال الحرام (السحت):
والظاهر أنّ السحت هو كلّ ما لا يحلّ كسبه، كما يظهر من كلمات اللغويين [1]، فلا يطلق إلّاعلى ما انتقل إلى الإنسان على وجه محرّم، فيشمل كلّ ما يؤخذ بالبيوع والإجارات الفاسدة وغيرهما، خصوصاً مال المقامرة والربا.
وتدلّ عليه الروايات:
منها: صحيح محمّد بن يحيى، قال:
كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد الحسن العسكري عليه السلام... فوقّع عليه السلام:
«لا خير في شي‌ء أصله حرام، ولا يحلّ استعماله» [2].
ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في قول اللَّه عزّوجلّ:
«وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُوراً» [3]، قال: «إن كانت أعمالهم لأشدّ بياضاً من القباطي [4]، فيقول اللَّه عزّوجلّ لها: كوني هباءً، وذلك أنّهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه» [5].
ومنها: رواية داود الصرمي، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «يا داود، إنّ الحرام لا ينمي، وإن نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما خلّفه كان زاده إلى النار» [6].
4- الإنفاق من مال الغير من دون رضاه؛ لأنّ التصرّف في مال الغير من دون رضاه محرّم تكليفاً.
ولا فرق بين أن يكون صاحب المال قريباً من المتصرّف أو أجنبيّاً، حتى الوالد بالنسبة إلى الإنفاق من مال ولده وإن ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على الجواز، كما في صحيح سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام»، قلت: وينفق منه؟ قال: «نعم»، ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى‌
[1] لسان العرب 6: 186. القاموس المحيط 1: 325. مجمع البحرين 2: 822.
[2] الوسائل 17: 86، 87، ب 3 ممّا يكتسب به، ح 1.
[3] الفرقان: 23.
[4] القباطي: ثياب بيض رقاق من كتّان، تعمل بمصر. الصحاح 3: 1151.
[5] الوسائل 17: 82، ب 1 ممّا يكتسب به، ح 6.
[6] الوسائل 17: 82، ب 1 ممّا يكتسب به، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست