responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 308
ابن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان في وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: «... وأمّا الصدقة فجهدك جهدك حتى تقول: قد أسرفت ولم تسرف» [1].
والحاصل: أنّ آيات الكتاب الكريم وأخبار المعصومين عليهم السلام في الإنفاق المستحبّ وصرف المال في وجوه البرّ مختلفة، فهناك آيات تؤكّد على الإيثار كقوله تعالى: «وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» [2]، وقد مدح اللَّه تعالى أهل البيت عليهم السلام في سورة الدهر حينما آثروا المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم مع كونهم صائمين وفي أشدّ الحاجة إلى الطعام.
ففي التفاسير أنّ عليّاً عليه السلام استقرض من يهودي ثلاثة أصوع من الشعير وطحنت فاطمة عليها السلام كلّ ليلة صاعاً وخبزت خمسة أقراص بعددهم، فأنفقوها وما ذاقوا إلّا الماء في ثلاث ليال، وفي النهار كانوا صائمين، فنزلت فيهم الآيات الكريمة من سورة الدهر بما فيها من المدح العظيم من اللَّه لما صنعوا.
وقال الشيخ الطبرسي: «وهي [أي الآيات‌] جارية في كلّ مؤمن فعل ذلك للَّه عزّوجلّ» [3].
ومن جهة اخرى تؤكّد بعض الآيات على فضل الاقتصاد في الإنفاق وتحثّ عليه، كقوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً» [4].
وذكر العلّامة الحلّي بأنّها صريحة في النهي عن صرف المال في وجوه الخيرات والصدقات على حدّ يتجاوز حاله [5].
وقال المحقّق الأردبيلي ردّاً على قول العلّامة في التذكرة: «ودليله ليس بتام، على أنّه لو كان الدليل تامّاً لدلّ على كون مثل ذلك إسرافاً بالنسبة إلى كلّ أحد، فيمكن كونه خاصّاً به عليه السلام في ذلك الوقت ونحوه، وإلّا يلزم المنع من الإيثار الذي دلّت على ذلك الأخبار والآيات» [6].

[1] الوسائل 9: 379، ب‌ 6 من الصدقة، ح 1.
[2] الحشر: 9.
[3] مجمع البيان 5: 405.
[4] الإسراء: 29.
[5] التذكرة 14: 208.
[6] مجمع الفائدة 9: 202.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست