responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 307
«القوام ما يخرج من بين الأصابع ويبقى في الراحة منه شي‌ء» [1].
ومنها: قول الإمام الصادق عليه السلام أيضاً في صحيح الوليد بن صبيح حيث تصدّق على ثلاثة من السؤّال ثمّ ردّ الرابع وقال: «أنّ رجلًا كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم، ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلّا وضعها في حقّ لفعل، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم»، قلت: من هم؟ قال: «أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه، ثمّ قال: يا ربّ، ارزقني، فيقال له: ألم أجعل لك سبيلًا إلى طلب الرزق؟!» [2].
ومنها: خبر ابن أبي نصر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المتقدّم.
وفي قبال هذا هناك اتّجاه يذهب إلى عدم صدق الإسراف مهما بلغ صرف المال في وجهه.
قال الشهيد الثاني- في مقام تعريف السفيه وأنّه من يصرف ماله في الأغراض غير الصحيحة-: «وأمّا صرفه في وجوه الخير كالصدقات وبناء المساجد والمدارس وإقراء الضيف، فإن كان لائقاً به عادة لم يكن سفيهاً قطعاً، وإن زاد على ذلك فالمشهور أنّه كذلك؛ إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف» [3].
وقال السيّد الخوئي في مقام بيان المؤونة المستثناة من الخمس: «فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه وعائلته في سبيل اللَّه ذخراً لآخرته ولينتفع به بعد موته كان ذلك من الصرف في المؤونة؛ لاحتياج الكلّ إلى الجنّة، ولا يُعدّ ذلك من الإسراف أو التبذير بوجه بعد أمر الشارع المقدّس بذلك، وكيف يعدّ الصرف في الصدقة أو العمرة ولو في كلّ شهر، أو زيارة [الإمام‌] الحسين عليه السلام كلّ ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط والخروج عن الشأن بعد حثّ الشريعة المقدّسة المسلمين عليها حثّاً بليغاً؟!» [4].
وقد تقدّم ذكر بعض الروايات التي تؤيّد هذا الاتّجاه، منها: رواية معاوية
[1] الوسائل 21: 558، ب 29 من النفقات، ح 1.
[2] الوسائل 9: 460، ب 42 من الصدقة، ح 1.
[3] المسالك 4: 152.
[4] مستند العروة (الخمس): 250- 251.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست