responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 306
«وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [1]، فيقع الكلام في شمول هذا النهي الإسراف في الإنفاق المندوب وعدمه:
ففي بعض آيات الكتاب الكريم نرى أنّه تعالى جعل عدم الإسراف في الإنفاق من علائم عباد الرحمن، فقال: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً» [2]، وقوله: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [3].
وذكر المفسّرون أنّ المراد من الحقّ هنا الصدقة المستحبّة لا الواجبة؛ لأنّ الواجبة محدّدة ومعيّنة، وليس في دفع المعيّن إسراف.
وكذا في الأخبار، كخبر ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه تعالى «وَآتُوا...» قال: «كان أبي يقول: من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به:
إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [4] بعد الضغث من السنبل» [5].
فالذي يظهر من هذه النصوص أنّ الإسراف منهيّ عنه حتى في العطاء والإنفاق المندوب إليه في الشريعة.
من هنا ذهب بعضهم إلى صدق الإسراف في وجوه البرّ والصدقة المستحبّة، فإذا بلغ الإنفاق المستحبّ وصرف المال المستحبّ إلى الحدّ الذي يعتبره العرف العام إسرافاً يجب الكفّ عنه [6].
وقد يستدلّ ببعض الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام في تأييد هذا الاتّجاه:
منها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في قول اللَّه تبارك وتعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً» [7] فبسط كفّه وفرّق أصابعه وحناها شيئاً... وقال:

[1] الأنعام: 141.
[2] الفرقان: 67.
[3] الأنعام: 141.
[4] الضغث: قبضة حشيش مختلط رطبها بيابسها. المصباح المنير: 362.
[5] الوسائل 9: 203، ب 16 من زكاة الغلّات، ح 1.
[6] التذكرة 14: 208. كفاية الأحكام 1: 585. الحدائق 20: 356.
[7] الفرقان: 67.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست