الأنف، مدّعين عليه الإجماع بقسميه المحصل والمنقول مستفيضاً، بل متواتراً [1]، وأنّه المستفاد من الروايات البيانية للتيمّم.
والمراد بطرف الأنف في كلام الفقهاء:
الأعلى، وهو ما يلي الجبهة، كما صرّح به جماعة [2]، لا الأسفل.
نعم، قال المحقّق النجفي: «في المحكي عن الأمالي في معقد [الإجماع] المنسوب إلى دين الإمامية: يمسح من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى» [3]، وكذا الجعفرية [4].
(انظر: تيمّم، جبهة، سجود)
2- تحنيط أنف الميّت بالكافور:
يجب مسح المساجد السبعة للميّت بالكافور [5]، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين، وأمّا مسح طرف الأنف ففيه قولان:
الأوّل: الوجوب، ذهب إليه جماعة من الفقهاء [6]، حيث زادوا على المساجد طرف الأنف، بل قد يظهر من العلّامة الحلّي أنّه لا خلاف فيه، حيث قال: «ثمّ يعمد إلى الكافور الذي أعدّه أوّلًا لحنوطه، فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده السبعة وطرف أنفه... ولا خلاف في ذلك» [7].
ونوقش في دعوى الوجوب، بالأصل وتبادر السبعة من المساجد في النصّ والفتوى [8]، بل في الخلاف ادّعى الإجماع على ترك ما زاد على السبعة على الصدر [9].
القول الثاني: الاستحباب، وهو ما صرّح
[1] جواهر الكلام 5: 196. [2] السرائر 1: 136. الجامع للشرائع: 46. نهاية الإحكام 1: 205. البيان: 86. المدارك 2: 219. الطهارة (الخميني) 2: 295. [3] جواهر الكلام 5: 200. [4] الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 95. [5] المبسوط 1: 254. الوسيلة: 66. القواعد 1: 226. العروة الوثقى 2: 79. [6] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 1: 228. المقنعة: 78. الكافي في الفقه: 237. المهذب 1: 61. المنتهى 7: 229. الذكرى 1: 357. [7] المنتهى 7: 229. [8] جواهر الكلام 4: 180. [9] الخلاف 1: 704، م 496.