responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 287
به جملة من الفقهاء [1].
قال السيّد اليزدي: «يجب مسحه [الكافور] على المساجد السبعة، وهي:
الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط...» [2].
والتفصيل يأتي‌ في محلّه.
(انظر: تحنيط، ميّت)
3- إرغام الأنف في سجود الصلاة:
يستحبّ للمصلّي أن يرغم أنفه في حال سجوده [3]، بل ادّعى غير واحدٍ من الفقهاء الإجماع عليه [4].
واستدلّ له [5] بصحيحتي زرارة وحمّاد، ففي صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» [6].
وفي صحيحة حمّاد أنّ الإمام الصادق عليه السلام لمّا علّمه الصلاة سجد على ثمانية أعظم: الجبهة والكفّين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف، [وقال:] «فهذه السبعة فرض، ووضع الأنف على الأرض سنّة...» [7].
وظاهر بعض الفقهاء [8]- بل صريحهم- أنّ السنّة تتأدّى بوضع الأنف على ما يصحّ السجود عليه مطلقاً وإن لم يكن تراباً؛ لإطلاق بعض النصوص [9]:
منها: موثّق عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: «قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين» [10].

[1] توضيح المسائل (البهجت): 124، م 520. المنهاج (السيّد سعيد الحكيم) 1: 92.
[2] العروة الوثقى 2: 79.
[3] انظر: العروة الوثقى 2: 573. تحرير الوسيلة 1: 159، م 9. المنهاج (الخوئي) 1: 176، م 653.
[4] الخلاف 1: 355، م 109. مستمسك العروة 6: 387.
[5] المدارك 3: 141.
[6] الوسائل 6: 343، ب 4 من السجود، ح 2.
[7] الوسائل 5: 459، 460، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 1.
[8] المسالك 1: 220. المدارك 3: 412. جواهر الكلام 10: 176. مستمسك العروة 6: 389- 390.
[9] جواهر الكلام 10: 176.
[10] الوسائل 6: 344، ب 4 من السجود، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست