responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 285
البواطن لا تغسل بمجرّد صبّ الماء على الوجه مرّة واحدة وإمرار اليد كذلك.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة، إنّما عليك أن تغسل ما ظهر» [1].
نعم، يجب غسل شي‌ء منه من باب المقدّمة العلمية [2].
وكذلك لا يجب غسل باطن الأنف في الغسل بلا خلافٍ بين الفقهاء [3].
وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة، كخبر زرارة- المتقدّم-: «... إنّما عليك أن تغسل ما ظهر».
وتفصيل الكلام يأتي في محلّه.
(انظر: غسل، وضوء)
2- الاستنشاق والاستنثار:
يعني الاستنشاق جعل الماء في الفم واجتذابه بالأنف [4]. أمّا الاستنثار فهو إخراجه بالنفس أيضاً [5].
والمعروف بين الفقهاء أنّ الاستنشاق من مستحبّات الوضوء والغسل لا من فروضهما؛ لأنّه المستفاد من الروايات البيانية للوضوء والغسل، وللإجماع، إلّا من ابن أبي عقيل، حيث نسب إليه القول بعدم كونه من فروض الوضوء ولا من سننه [6].
وأمّا الاستنثار فقد عدّه بعض من مستحبّات الوضوء أيضاً [7].
وتفصيله يأتي في محلّه.
(انظر: استنثار، استنشاق، غسل، وضوء)
ب- تحديد الجبهة في التيمّم بأعلى الأنف:
ذكر الفقهاء أنّ المراد من الوجه في التيمّم هو بعضه في الوضوء [8]، وفي تعيينهم لذلك البعض ذكروا أنّ منه الجبهة من القصاص إلى الطرف الأعلى من‌
[1] الوسائل 1: 143، ب 29 من الوضوء، ح 6.
[2] رسائل فقهية: 30 (مخطوط). فقه الصادق 1: 250.
[3] الغنائم 1: 282.
[4] المدارك 1: 247. جواهر الكلام 2: 336.
[5] انظر: لسان العرب 14: 38.
[6] المدارك 1: 247.
[7] المفاتيح 1: 50.
[8] انظر: الانتصار: 124. الغنية: 63. التنقيح في شرح‌العروة (الطهارة) 10: 135- 136.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست