responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 279
يعلّق على شي‌ء، كأن يقول: (للَّه‌عليّ أن أصوم غداً) [1].
ولا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين [2]، بل ادّعي الإجماع عليه [3].
وفي الثالث خلاف، وذهب المشهور إلى الانعقاد فيه [4]؛ لإطلاق الأدلّة [5]، خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى عدم الانعقاد [6].
ويشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلّقه مقدوراً للناذر [7]، وأن يكون طاعة للَّه تعالى، صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها من العبادات، أو يكون أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح فينعقد إذا قصد به معنى راجحاً [8].
(انظر: نذر)
د- انعقاد النكاح:
لا إشكال ولا خلاف [9] في انعقاد النكاح الدائم بلفظ (أنكحتك) و(زوّجتك)؛ لأنّهما مشتقّان من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعاً، والتي قد ورد القرآن الكريم [10] والروايات [11] بهما، إنّما الخلاف في انعقاده بلفظ التمتّع، فذهب بعض الفقهاء إلى الانعقاد [12]، واختار
[1] تحرير الوسيلة 2: 103- 104، م 4.
[2] تحرير الوسيلة 2: 104، م 4.
[3] جواهر الكلام 35: 365. مهذّب الأحكام 22: 284.
[4] جواهر الكلام 35: 365. وانظر: مهذّب الأحكام 22: 284. وفي المسالك (11: 314): «الأكثر». وقوّاه في تحرير الوسيلة 2: 104، م 4.
[5] المسالك 11: 314. جواهر الكلام 35: 366. وانظر: آل عمران: 35. الوسائل 22: 392، ب 23 من الكفّارات، ح 1، 3، و23: 318، 320، ب 17 من النذر والعهد، ح 6، 11، و322، ب 19، ح 1.
[6] الانتصار: 362. الغنية: 393.
[7] جواهر الكلام 35: 382. معتمد العروة (الحج) 1: 446- 447. مهذّب الأحكام 22: 287.
[8] تحرير الوسيلة 2: 104، م 5. مهذّب الأحكام 22: 287- 288.
[9] جامع المقاصد 12: 68. المسالك 7: 85. جواهرالكلام 29: 132.
[10] النساء: 22. الأحزاب: 37. وانظر: جواهر الكلام 29: 132.
[11] انظر: الوسائل 20: 261، ب 1 من عقد النكاح.
[12] المختصر النافع: 193. القواعد 3: 9. وانظر: العروةالوثقى 5: 596، م 1. تحرير الوسيلة 2: 220، م 2. فإنّهما اختارا الانعقاد به مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست