responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 278
ب- انعقاد اليمين:
أجمع الفقهاء على أنّ اليمين لا تنعقد إلّا باللَّه تعالى [1]، إمّا باسم الجلالة ويلحق به الرحمن، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به، كقوله: (ومقلّب القلوب والأبصار)، (والذي نفسي بيده)، (والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة) أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تنصرف إليه عند الإطلاق كقوله: (والربّ، والخالق، والرازق).
ولا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة، ولا بالقرآن ولا بالكعبة، كما لا تنعقد بالطلاق وغيره، ولا تنعقد لو علّقها على مشيئة اللَّه إلّا من باب التبرّك [2].
ويعتبر في انعقاد اليمين أن يكون متعلّقها راجحاً بأن يتعلّق بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو مباح يترجّح فعله على تركه أو تركه على فعله بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية [3].
(انظر: يمين)
ج- انعقاد النذر:
النذر: هو الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص [4]، ولا ينعقد بمجرّد النية، بل لابدّ من الصيغة، كأن يقول: للَّه عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر مثلًا [5].
والنذر إمّا نذر برّ، وهو ما علّق على أمرٍ شكراً لنعمة، كقوله: (إن رزقت ولداً فللّه عليّ كذا)، أو استدفاعاً لبلية كقوله: (إن برئ المريض فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر زجر، وهو ما علّق على فعل حرام أو مكروه، كأن يقول: (إن تعمّدت الكذب أو اغتبت مؤمناً فللّه عليّ كذا).
وإمّا نذر تبرّع، وهو ما كان مطلقاً ولم‌
[1] نهاية المرام 2: 326.
[2] انظر: جواهر الكلام 35: 226- 241. جامع المدارك 5: 50- 53.
[3] جواهر الكلام 35: 265. تحرير الوسيلة 2: 101، م 10.
[4] جواهر الكلام 35: 356.
[5] تحرير الوسيلة 2: 102- 103، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست