responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 280
آخرون عدمه [1].
وأمّا الموقّت فينعقد بالألفاظ الثلاثة [2].
وأمّا ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة كلفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة، فلا خلاف في عدم انعقادهما بها [3]، بل هو إجماعي [4].
وذكر الأجل شرط في انعقاد الموقّت، فلو لم يذكره انعقد دائماً كما هو المشهور [5].
وهناك تفاصيل اخرى تراجع في محلّها.
(انظر: متعة، نكاح)
ه- انعقاد الإيلاء:
الإيلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها [6]، فلا ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا لغير المدخول بها، ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر، ولا ينعقد لو كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة؛ لعدم تحقّق الإضرار [7].
ويدلّ على هذه القيود جملة من النصوص [8].
ثمّ إنّ الإيلاء كمطلق اليمين لا ينعقد إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه [9].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إيلاء)

[1] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7: 105. الناصريات: 324. المبسوط 3: 429. المختلف 7: 105.
[2] جواهر الكلام 30: 154. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 207.
[3] النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 207.
[4] الخلاف 4: 288- 289، م 57. وانظر: المسالك 7: 97.
[5] المسالك 7: 447. كشف اللثام 7: 280. جواهر الكلام 30: 172.
[6] جواهر الكلام 33: 297. تحرير الوسيلة 2: 320.
[7] مهذّب الأحكام 26: 233- 234.
[8] انظر: الوسائل 22: 344، ب 4 من الإيلاء، ح 1، و345، ب 5، ح 2، وب 6، ح 1، 2. التهذيب 8: 8، ح 22.
[9] كشف اللثام 8: 268. جواهر الكلام 33: 298. تحرير الوسيلة 2: 320، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست