responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 27
القول الثاني: تحديد الجواز بعدم تجاوز النصف، فلا يمنع العدول مع بلوغه، ولكن إذا جاوز النصف منع منه، وهو المشهور بين الفقهاء [1].
القول الثالث: تحديد الجواز ببلوغ ثلثي السورة، وهو قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء [2].
القول الرابع: جواز العدول مطلقاً من غير تحديد بحدّ، وهو ما اختاره المحدّث البحراني [3].
وتفصيل الكلام والموازنة بين الأقوال يراجع في محلّه.
(انظر: صلاة، قراءة)
و- الانتقال في النيّة:
وقع البحث في الانتقال في النية والعدول بها في عدّة نقاط نذكرها إجمالًا فيما يلي:
1- في الصلاة:
من المتّفق عليه بين الفقهاء عدم جواز نقل النيّة (العدول) من صلاة إلى اخرى إلّا في موارد خاصّة ذكرها الفقهاء؛ تبعاً للأدلّة والنصوص التي بأيدينا.
ووجه عدم جواز العدول ظاهر؛ إذ أنّ الصلاة الاولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية، فالأمر المتعلّق بإحداهما غير الأمر المتعلّق بالاخرى، ومن الضروري أنّ كلّ أمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه بتمام أجزائه وشرائطه، فلو أتى بإحداهما بقصد امتثال أمرها فإنّها لا تقع امتثالًا إلّاله دون الأمر الآخر.
وعليه فلو أتى ببعض الصلاة ثمّ عدل بها إلى الاخرى فهي لا تقع امتثالًا للأمر الأوّل؛ لعدم الإتيان ببقية الأجزاء بداعي ذلك الأمر، كما لا تقع امتثالًا للثاني؛ لفرض عدم الإتيان بالأجزاء السابقة بداعي هذا الأمر، فلا تقع امتثالًا لشي‌ء منهما، ومن المعلوم أنّه ليست في الشريعة المقدّسة صلاة ملفّقة من عنوانين ومتعلّقة لأمرين.
نعم، وردت في الشرع موارد رخّص‌
[1] انظر: الحدائق 8: 211. جواهر الكلام 10: 60- 61.
[2] كشف الغطاء 1: 317.
[3] الحدائق 8: 215.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست