responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 26
في ضيق الوقت بحيث لا يسع الاستئناف، واخرى في سعته.
أمّا مع ضيق الوقت فالصحيح هو الاجتزاء بما صدر منه من البدل، والانتقال في بقية العمل إلى الوظيفة الاختيارية، من دون حاجة إلى إعادة ما سبق؛ لأنّه أتى بالعمل حسب الوظيفة الفعلية، وأدلّة البدلية كما تعمّ مجموع العمل تشمل أبعاضه أيضاً. والمفروض استيعاب العذر لتمام الوقت لعدم التمكّن من الاستئناف.
وأمّا في سعة الوقت فمقتضى كلمات الفقهاء الحكم بالصحّة هنا أيضاً، فيتمّ صلاته حسب الوظيفة الاختيارية، ويجتزئ بها، وكأنّهم اعتمدوا في ذلك على استفادة الإطلاق من أدلّة البدليّة، فالجزء الاضطراري عندهم مجزي، سواء تمكّن من الاستئناف- لسعة الوقت- أم لا [1].
ويرد عليه النقاش المتقدّم من السيّد الخوئي، وبناء عليه لم يقل بإجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقعية، وإن ذهب إلى جواز البدار لذوي الأعذار.
وتمام الكلام في محلّه.
(انظر: إجزاء، إعادة، صلاة)
ه- انتقال المصلّي في قرائته من سورة إلى اخرى:
يعني الانتقال هنا- وفي الفروع القادمة- العدول من شي‌ء إلى شي‌ء آخر، فالانتقال في قراءة السورة هو العدول من سورة إلى اخرى.
ولا إشكال ولا خلاف في جواز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً في الجملة في أثناء الصلاة، وهو المطابق لمقتضى القاعدة، فإنّ المأمور به إنّما هو طبيعي السورة، ولا دليل على تعيّنه في سورة معيّنة بمجرّد الشروع فيها، وهذا هو الذي يقتضيه أيضاً إطلاق بعض النصوص.
إنّما الكلام في المورد الذي لا يجوز الانتقال فيه، فإنّه المحتاج إلى الدليل؛ لكونه على خلاف الأصل، وقد ذكرت للفقهاء في المقام أربعة أقوال:
الأوّل: تحديد جواز العدول بعدم بلوغ النصف، وهو قول الشيخ الصدوق في الفقيه [2].

[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 272، 275.
[2] الفقيه 1: 307، ذيل الحديث 922.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست