responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 28
فيها في العدول تعبّداً؛ توسعة في مرحلة الامتثال، وحيث إنّ ذلك على خلاف القاعدة ولا ضير في الالتزام به تعبّداً الكاشف عن حصول الغرض منها بذلك، فلابدّ من الاقتصار عليها وعدم التعدّي عن مواردها [1].
ومن الموارد التي ذكرت مشمولة بالاستثناء هي:
1- في الصلاتين المرتّبتين- كالظهرين والعشاءين- إذا دخل في الثانية قبل الاولى، فيعدل إليها بعد التذكّر في الأثناء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، ومع التجاوز- كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب- فإنّه لا يجوز العدول؛ لعدم بقاء محلّه. وقد حكم المشهور حينئذٍ ببطلان العشاء، ولزوم استئنافها بعد المغرب.
وصرّح السيّد اليزدي بصحّتها ويتمّها عشاءً، ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء احتياطاً.
2- إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول.
3- إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يجوز أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
4- العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة إذا نسي قراءة سورة الجمعة.
5- العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها واقيمت الجماعة. ويختصّ الحكم بما إذا لم يتجاوز محلّ العدول بأن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة.
6- العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
7- العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
8- العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير [2].
وتفصيل البحث في هذه الموارد ووجه الجواز وأدلّته موكول إلى محلّه.
(انظر: صلاة، نيّة)

[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 74، 75.
[2] العروة الوثقى 2: 454- 458، م 20.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست