نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في طهارة أبوال وأرواث غير الأنعام الثلاثة ممّا يؤكل لحمه، كالحمير والبغال والخيل، على تفصيل يأتي في محلّه.
(انظر: نجاسة)
د- طهارة الدم المتخلّف في ذبيحتها:
الدم المتخلّف في ذبيحة الأنعام طاهر، وهو كذلك في ذبيحة كلّ حيوان مأكول اللحم، بلا خلاف فيه [1]، بل ادّعي الإجماع عليه [2]، وقد عمّم بعض الفقهاء الحكم، سواء كان الدم المتخلّف في عروق الحيوان، أو في تضاعيف اللحم، أو في غير ذلك، كالبطن والأحشاء، عدا الأجزاء المحرّمة كالطحال [3].
وقد ذكروا أنّه لابدّ من الاقتصار في الحكم على المتيقّن منه، وهو المتخلّف بعد خروج تمام المعتاد ممّا يقذفه المذبوح [4].
كما أنّ المراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكّاة تذكية شرعيّة، من غير فرق بين الذبح والنحر وغيرهما [5]. وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: نجاسة)
2- حلّية أكل لحومها:
لا خلاف بين المسلمين في حلّية أكل لحوم الأنعام الثلاثة، بل إنّ لحومها تعتبر من أفضل لحوم البهائم الإنسيّة المحلّلة شرعاً.
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف بين المسلمين في أنّه يؤكل من الإنسيّة منها [البهائم] جميع أصناف الإبل والبقر والغنم، بل هو من ضروري الدين» [6].
نعم، ورد في بعض النصوص ما يستفاد منه كراهة البقر والجاموس:
منها: خبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء» [7].
ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي
[1] البحار 80: 86، ذيل الحديث 2 كشف اللثام 1: 407. [2] المختلف 1: 474 كنز العرفان 2: 300 مسالك الأفهام (الفاضل الجواد) 4: 151 الحدائق 5: 45. [3] مشارق الشموس: 308 جواهر الكلام 5: 363. [4] جواهر الكلام 5: 364. [5] جواهر الكلام 5: 363. [6] جواهر الكلام 36: 264. [7] الوسائل 25: 45، ب 15 من الأطعمة المباحة، ح 1.