responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 266
- من جهة الطهارة- هو مطلق المباشرة لجسم الحيوان بالفم وبغيره للماء القليل [1] .
ب- طهارة جلودها وأصوافها وشعرها:
يحكم بطهارة جلود الأنعام وجواز استعمالها إذا كانت قد ذكّيت تذكية شرعيّة، واحرز تذكيتها ولو ببعض الأمارات الشرعيّة، دون الجهل بذلك [2] .
أمّا الأجزاء التي لا تحلّها الحياة منها- كالشعر والصوف- فهي طاهرة، ولا تنجس حتى بالموت اتّفاقاً بين الفقهاء [3] .
ولا فرق في طهارة الشعر أو الصوف بين أخذه جزّاً ونحوه، أو قلعاً، أو نتفاً.
نعم، إن استصحب الشعر أو الصوف بعض اللحم ونحوه بالقلع فالظاهر وجوب غسل موضع الاتّصال خاصّة، مع قلعها من الميتة [4] . وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: طهارة، نجاسة)
ج- طهارة أبوالها وأرواثها:
تقع الأنعام الثلاثة في عداد ما يؤكل لحمه، بل هي من أفضله، وعليه لا شي‌ء من أبوالها وأرواثها بنجس عندنا.
قال العلّامة الحلّي: «بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع، وبه قال مالك وأحمد وزفر والزهري؛ لقوله عليه السلام: «ما اكل لحمه فلا بأس ببوله» [5] » [6] .
وقال السيّد الخوئي: «أمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر؛ للإجماع القطعي بين الأصحاب، ولموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» [7] ، وصحيحة زرارة أنّهما عليهما السلام قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه» [8]» [9].

[1] جواهر الكلام 1: 366. وانظر: الروض 1: 419- 420. المسالك 1: 23. الذخيرة: 141.
[2] جواهر الكلام 6: 345. وانظر: القواعد 1: 196. نهاية الإحكام 1: 299. الدروس 1: 128. كشف اللثام 1: 486.
[3] كشف اللثام 1: 407. جواهر الكلام 5: 319. وانظر: المدارك 2: 272. الذخيرة: 147.
[4] جواهر الكلام 5: 321.
[5] سنن الدارقطني 1: 128، ح 4، وفيه: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوسائل 3: 409، ب 9 من النجاسات، ح 9، 10، وفيهما: «كلّ ما يؤكل».
[6] التذكرة 1: 50.
[7] الوسائل 3: 409، ب 9 من النجاسات، ح 12.
[8] الوسائل 3: 407، ب 9 من النجاسات، ح 4.
[9] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 455.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست