responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 268
عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لحوم البقر داء» [1].
ومنها: رواية عبد الحميد بن المفضّل السمّان: سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس، فقال: «لا تشتره، ولا تبعه» [2].
ونوقش في هذه الرواية بأنّه موافق لمذهب الواقفية؛ لأنّهم يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه.
قال الشيخ الطوسي بهذا الشأن: «وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه» [3]، خصوصاً مع ما ورد في إباحة لحومها ولبنها وسمنها.
هذا، وقد ذهب الحلبي إلى كراهة الإبل والجواميس [4]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
3- اختصاص الهدي والاضحيّة والعقيقة بها:
اتّفق الفقهاء على أنّ الهدي في الحجّ لابدّ أن يكون من النعم- الإبل والبقر والغنم- بل ادّعي الإجماع عليه.
قال المحقّق النجفي في تحديد جنس الهدي: «ويجب أن يكون من النعم: الإبل والبقر والغنم بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ما يحكى عن المفسّرين في قوله تعالى:
«لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى‌ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [5] من أنّها الثلاثة المزبورة، وإلى صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع قال: «وعليه الهدي»، قلت: وما الهدي؟ فقال: «أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسّه شاة» [6]، وغيره من النصوص، وكونه المعهود والمأثور من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام والصحابة والتابعين، بل هو كالضروري بين المسلمين» [7].
وكذا الحكم في الاضحيّة، حيث أفتى الفقهاء باختصاصها بالنعم.

[1] الوسائل 25: 46، ب 15 من الأطعمة المباحة، 5.
[2] الوسائل 25: 53، ب 20 من الأطعمة المباحة، ح 5.
[3] التهذيب 7: 129، ذيل الحديث 561.
[4] الكافي في الفقه: 279.
[5] الحجّ: 34.
[6] الوسائل 14: 101، ب 10 من الذبح، ح 5. وفيه: «وآخره» بدل «وأخسّه». وفي التهذيب (5: 36، ح 107) «وأخفضه».
[7] جواهر الكلام 19: 135- 136.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست