responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 25
ذلك، ولو لم يستطع إلّاالقعود انتقل إليه.
ويأتي الكلام فيمن تجدّد العجز لديه في أثناء الصلاة عن القيام- مثلًا- فهل ينتقل أثناءها إلى الجلوس، بحيث تكون صلاته ملفّقة من حالتين اختياريّة واضطراريّة.
وقد يكون الأمر بالعكس فتتجدّد القدرة بعدما كان عاجزاً فعليه إكمال الصلاة من قيام، فهل يكملها بالقيام ويكتفي بما أدّاه في الوظيفة الاضطراريّة، أم يستأنف الصلاة ويصلّيها كلّها من قيام؟
وقد ذكر في محلّه في باب الصلاة أنّ العجز الطارئ في الأثناء قد يكون مستمرّاً إلى آخر الوقت، وقد يزول قبل خروجه.
أمّا في المستمرّ فلا ريب في انتقال الوظيفة إلى المرتبة النازلة، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، فيؤدّي المصلّي صلاته ملفّقة من حالتين: الاولى مع القدرة، والثانية صلاته مع الوظيفة الاضطراريّة. ولا وجه للاستئناف [1].
هذا مع استمرار العجز إلى آخر الوقت، أمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضاً بالصلاة الملفّقة، ولا حاجة إلى الإعادة حيث لم يفصّلوا في الحكم بالصحّة بين الصورتين.
وناقش فيه السيّد الخوئي بأنّه لا يمكن الأخذ بهذا الإطلاق، بل لابدّ من حمل كلام المشهور على الصورة الاولى، وهي استمرار العجز إلى آخر الوقت؛ إذ لا وجه للحكم بالصحّة في الصورة الثانية وهي ارتفاع العذر والعجز قبل انتهاء الوقت؛ لأنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إنّما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية، وهذا يتحقّق مع استيعاب العذر لتمام الوقت، وزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقاً للمأمور به، فلابدّ من رفع اليد عنه واستئناف الصلاة، كما هو مقتضى القاعدة في أمثاله [2].
أمّا في حال تجدّد القدرة على القيام في الأثناء فهنا أيضاً يُفرض الكلام تارة
[1] مستند العروة (الصلاة) 3: 270.
[2] مستند العروة (الصلاة) 3: 271.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست