responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 251
وأمّا إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل من أسباب اخرى- كغلبة وجود المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجية له- فيكون لذلك مألوفاً قريباً إلى الذهن من دون أن يكون للفظ تأثير في هذا الانصراف، كما في انصراف الماء في العراق- مثلًا- إلى ماء دجلة أو الفرات، فإنّه لا أثر لهذا الانصراف في المنع من انعقاد الإطلاق؛ لأنّ هذا الانصراف قد يجتمع مع القطع بعدم إرادة المقيّد بخصوصه من اللفظ، فالانصراف في هذه الحالة دوريّ غير مستقرّ يزول بمجرّد التأمل ومراجعة الذهن، في مقابل الانصراف المستقرّ الذي لا يزول بعد التأمل والمراجعة.
لكن المشكلة في صعوبة التمييز بين هذين الانصرافين، فقد يحتاج أحياناً إلى ذوقٍ عال وسليقة مستقيمة؛ إذ قلّما تخلو آية مباركة أو حديث شريف في مسألة فقهية عن دعوى الانصراف فيها، فلابدّ من التضلّع باللغة وفقهها وآدابها، وهو باب يكثر الابتلاء به، وله تأثير كبير في استنباط الأحكام من أدلّتها، ففي قوله تعالى: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [1]- مثلًا- قد يدّعى انصراف المسح فيها إلى باطن اليد لا بظهرها، ولكن قد يشكّ في استناد هذا الانصراف إلى اللفظ؛ لاحتمال استناده إلى تعارف المسح بباطن الكفّ؛ لسهولته وموافقته لطبع الإنسان في المسح، وليس له علاقة باللفظ، ولذا أفتى جملة من الفقهاء بجواز المسح بظهر الكفّ أيضاً؛ تمسّكاً بإطلاق الآية، وإن احتاط آخرون بعدم ترك المسح بباطنها فقط؛ لكونه هو القدر المتيقّن من المسح [2]، مضافاً إلى احتمال انصراف المسح إليه [3].
2- أقسام الانصراف:
ذكر الاصوليّون أقساماً متعدّدة للانصراف، بعضها بملاك نوعه وقوّته واستقراره، وبعضها الآخر بملاك مناشئه المسبّبة له، نحاول فيما يلي التعرّض لها:
أ- بحسب خطوره واستقراره:
ينقسم الانصراف بحسب قوّته وشدّته إلى أقسام:

[1] المائدة: 6.
[2] انظر: العروة الوثقى 1: 365، مع تعليقاتها.
[3] اصول الفقه 1: 172- 173.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست