responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 250
المعنى الاصولي للانصراف، وهو انتقال ذهن السامع إلى أحد مصاديق اللفظ ومعانيه، كما في انصراف لفظ العالم- في الأوساط الدينية- إلى عالم الدين.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لم يتعرّض الفقهاء للانصراف بعنوانه في الأبحاث الفقهية بحيث تكون له خصوصية، وما يمكن ذكره ما يلي:
تلقين الميّت بعد انصراف الناس عن دفنه:
يستحبّ تلقين الميّت بعد انصراف الناس عنه وبعد دفنه بلا خلاف في ذلك، بل ادّعي عليه الإجماع. وهو التلقين الثالث بعد موته [1]، فقد ورد في خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره، ثمّ يقول:
يا فلان بن فلان، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّااللَّه، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين عليه السلام إمامك، وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم؛ فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه، فإنّه قد لقّن حجّته، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه» [2].
وليكن التلقين بأرفع الصوت [3]؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام: «ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته، فإذا فعل ذلك كُفي الميّت المسألة في قبره» [4].
ثالثاً- الانصراف عند الاصوليين:
يبحث الاصوليون الانصراف بمناسبة بحثهم الإطلاق والتقييد، وأهمّ ما يذكرونه هناك ما يلي:
1- تأثير الانصراف على التمسّك بالإطلاق:
من المعروف عند الاصوليين أنّه عندما يطلق المتكلّم كلامه ولا يقيّده بقيد- مع قدرته على التقييد وكونه في مقام البيان من هذه الجهة التي نلاحظ عدم ذكره للقيد فيها- يؤخذ بإطلاق كلامه ويحكم وفقه، وتسمّى هذه الشروط، أي عدم ذكر القيد، وكونه في مقام البيان، وقدرته على التقييد- بمقدّمات الحكمة.
وعند حديثهم عن‌ عدم ذكر المتكلّم للقيد ذكر بعض الاصوليين أنّ انصراف اللفظ المطلق إلى بعض مصاديقه كالانصراف إلى بيض الدجاج عند إطلاق كلمة (بيض)، يمنع من التمسّك بالإطلاق، حتى لو كانت مقدّمات الحكمة متوفّرة فيه.
لكن هناك من رفض أن يكون هذا الكلام صحيحاً على إطلاقه مؤكّداً أنّه إنّما يصحّ إذا كان الانصراف ناشئاً من ظهور اللفظ في المقيّد؛ بمعنى انصرافه إليه لكثرة استعماله فيه وشيوع إرادته منه، فيكون بذلك كالمقيّد بالتقييد اللفظي، ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق، بعد كونه في قوّة ذكر القيد، فيختلّ بذلك أحد أركان مقدّمات الحكمة، ومعه فلا يتمسّك بالإطلاق؛ لكون مرجعه إلى أصالة الظهور.

[1] المعتبر 1: 303. جواهر الكلام 4: 324.
[2] الوسائل 3: 201، ب 35 من الدفن، ح 2.
[3] السرائر 1: 165. القواعد 1: 233. البيان: 79. جامع‌المقاصد 1: 445.
[4] الوسائل 3: 202، ب 35 من الدفن، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست