responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 252
الأوّل: الانصراف الخطوري، وهو ما يخطر في الذهن بسببه بعض أفراد المطلق وأصنافه من دون أن يكون موجباً للشكّ والتردّد أصلًا، كخطور ماء الفرات من لفظ الماء لمن كان في أطراف الفرات. وهذا الانصراف لا يقيّد الإطلاق؛ للقطع بعدم كون المنصرف إليه مراداً.
الثاني: الانصراف البدوي الموجب لانصراف الذهن مع الشكّ في إرادة خصوص المنصرف إليه، كالشكّ في إرادة رجل الدين من كلمة العالم، وهذا الانصراف هو الآخر لا يقيّد المطلق؛ لزواله بالتأمّل.
ويفهم من ظاهر بعض الكلمات عود هذا النوع من الانصراف إلى ما سبقه تحت عنوان واحد وهو الانصراف البدوي.
الثالث: الانصراف المستقرّ، وهو الانصراف الذي يستقرّ في الذهن ولا يزول بالتأمل كما لا يعرضه الشك، وهذا هو الانصراف الذي يوجب المنع عن انعقاد الإطلاق.
ب- بحسب أسبابه ومناشئه:
ينقسم الانصراف بحسب مناشئه إلى عدّة أقسام، هي:
الأوّل: الانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف بحيث يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق، كانصراف كلمة (ما لا يؤكل لحمه) عن الإنسان وعدم شموله لها بنظرهم، فتصير كلمة (ما لا يؤكل لحمه) ظاهرة في غير الإنسان؛ ولذا جوّز الفقهاء الصلاة في شعره وظفره.
ولا إشكال في كون هذه الانصراف مقيداً للإطلاق بغير المنصرف عنه؛ لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتّصلة في المنع عن الظهور للمطلق في الإطلاق، وموجب لظهوره في المنصرف إليه.
نعم، لو كان التشكيك في خروج الفرد بالانصراف عن مصاديق المطلق، كانصراف لفظ الماء عن ماء الزاج والنفط، فإنّ هذا الانصراف وإن لم يكن موجباً لظهور اللفظ في المنصرف إليه- كما في الفرض السابق- إلّاأنّه موجب لاحتفاف اللفظ بما يصلح للقرينية، ومعه لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق؛ لاشتراطه بعدم احتفاف الكلام بالقرينة أو بما يصلح للقرينيّة، فيكون الانصراف في هذا الفرض‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست