responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 24
فإنّه لابدّ من الإتيان بوظيفة الكثيرة أو المتوسّطة؛ لكفاية صدق كون المرأة ممّن ثقب دمها أو تجاوز الكرسف آناً مّا في ترتّب أحكامها [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استحاضة)
ج- الانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية:
لا يسوغ للمكلّف الانتقال في طهارته من الحدث من الماء إلى التيمّم إلّامع توفّر شروط أو مسوّغات يمكن إرجاعها إلى شي‌ء واحد عند التحقيق، وهو العجز عن استعمال الماء عقلًا أو شرعاً.
وقد ذكرها بعض الفقهاء ضمن ثلاثة أسباب، وهي: عدم الماء، وعدم الوصول إليه، والخوف من استعماله [2].
وذكر العلّامة الحلّي أنّ مسوّغات الانتقال إلى التيمّم ثمانية، هي: فقد الماء، والخوف من اللص ونحوه، والاحتياج للماء بسبب العطش، والمرض والجرح وشبههما، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إليه، والضعف عن الحركة، وضيق الوقت للطهارة المائيّة، وجعل منها أيضاً خوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة [3].
وهذه جميعها يمكن إدراجها وإرجاعها إلى ما ذكرناه أوّلًا [4].
وتفصيلها يذكر في محلّه.
(انظر: تيمّم)
د- انتقال المصلّي غير القادر من حالة إلى اخرى:
وجوب القيام من الأحكام الثابتة على المصلّي، وهو ركن في كلّ ركعة من ركعات الصلاة مع القدرة، بحيث يكون قيامه من غير استناد مقدوراً له اختياراً.
نعم، ينتقل حكم المصلّي مع فقدان القدرة عليه إلى الأدنى فالأدنى من الحالات، فمن لم يستطع القيام لوحده اختياراً يجوز له الاستناد، وكذلك لو لم يستطع القيام إلّامنحنياً وجب عليه‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 159- 166.
[2] الشرائع 1: 46، 47.
[3] المنتهى 3: 9، 21، 22، 25، 35، 37، 38، 40.
[4] جواهر الكلام 5: 75.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست