responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 244
1- معنى قاعدة العدل والإنصاف:
قيل في معناها: إنّها عبارة عن توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيّين [1]، وقد يعبّر عنها بقاعدة ترتيب الأثر على كلّ واحد من الأطراف المشتبهة؛ لاستواء النسبة، بعد العلم بثبوت الحقّ لواحد منها، وتطرّق الإشاعة فيه [2].
2- مستند القاعدة:
استدلّ لها بما يلي:
أ- الروايات: وهي نصوص وردت في أبواب مختلفة يمكن حملها على التعديل والتنصيف، وهو معنى القاعدة، ومن هذه الروايات:
1- ما رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، قال: «يعطي صاحب الدينارين ديناراً، ويُقسّم الآخر بينهما نصفين» [3].
2- صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما:
الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال: «أمّا الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، وأنّه لصاحبه، ويُقسّم الآخر بينهما» [4].
فقوله عليه السلام: «يُقسّم الآخر بينهما» يدلّ على مدلول القاعدة.
3- رواية ابن طرفة: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة، فجعله علي عليه السلام بينهما [5].
4- معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [6].
ب- مقتضى الجمع بين الحقّين:
لمّا كان الأخذ بأحد الطرفين ترجيحاً بلا مرجّح ولا يناسب العدالة والإنصاف، وترك الطرفين أيضاً لا مبرّر له، ومستلزماً هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف.
ولهذا أفتى الفقهاء في المتوارثين إذا ماتا معاً ولم يعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر، وكان لكلّ واحد منهما وارث مستقلّ، بتنصيف الميراث بين وارثيهما استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف [7].
إلّاأنّ هذا الاستدلال غير تام؛ إذ يعلم بأنّ الحقّ ليس إلّالأحدهما دون الآخر.
على أنّه إذا لم يتمّ دليل على القاعدة المذكورة وصلت النوبة إلى سائر القواعد كالقرعة التي تكون لكلّ أمر مشكل.
ج- السيرة العقلائية:
وممّا استدلّ به على هذه القاعدة هو اعتبارها عند العقلاء [8]، وقيام سيرتهم على التقسيم على وجه التنصيف في موارد اشتباه الأطراف المستحقّة للحقّ أو المال.
لكن ناقش بعض الفقهاء في اعتبار هذه القاعدة، وصرّح بعدم تماميّتها في نفسها؛ إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على‌
[1] القواعد (المصطفوي): 159.
[2] الفوائد العليّة 1: 45.
[3] الوسائل 18: 452، ب 12 من الصلح، ح 1.
[4] الوسائل 18: 450، ب 9 من الصلح، ح 1.
[5] الوسائل 18: 451، ب 10 من الصلح، ح 1.
[6] الوسائل 27: 250، ب 12 من كيفية الحكم، ح 3.
[7] القواعد (المصطفوي): 164.
[8] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 94.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست