responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 245
ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع، الّلهمّ إلّا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف، فإنّه أمر آخر [1]. بل جعلها بعضهم من المشهورات التي لا أصل لها [2].
وأمّا الروايات فمع اعتبار سند بعضها لا يمكن استفادة القاعدة الكلية منها، بل هي مختصة بموردها وهو صورة التداعي أو الودعي، ولا وجه للتعدّي عن موردها [3].
إلّاأنّ بعض الفقهاء المعاصرين أكّد على عقلائية هذه القاعدة وإمضاء الروايات لها، وعمومها يستفاد إمّا لكونها قاعدة عقلائية عامّة نكتتها عرفاً أنّ في التنصيف وصول الحقّ إلى صاحبه ولو بمقدار النصف، وهو أولى من إعطائه كاملًا لأحدهما الذي يحتمل فيه خسارة المالك الحقيقي لماله، فكأنّه كلّما أمكن تحصيل اليقين بإيصال شي‌ء من المال إلى صاحبه تعيّن ذلك عقلائياً ولو استلزم العلم بحرمانه عن بعضه، فتكون الروايات الخاصة إمضاءً لهذه القاعدة على عمومها، أو يقال بأنّ المستفاد من الروايات الخاصة ثبوت التنصيف في أمثال هكذا موارد، حيث يستفاد منها أنّه كلّما تساوى المتداعيان من حيث البيّنة أو الأصل إثباتاً أو نفياً وعلم بكون المال لأحدهما ثبت التنصيف؛ فإنّ ظاهر ذيل معتبرة غياث بن إبراهيم المتقدّمة: «لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» بيان كبرى كلّية، هي أنّه مع التساوي بينهما من حيث فقدان اليد لهما معاً بعد سقوط البيّنتين بالتعارض أيضاً كان ينصف بينهما المال، خصوصاً مع ارتكازية القاعدة، ومثلها معتبرة إسحاق ابن عمّار المتقدّمة: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين»، ومفادهما عرفاً أنّ النكتة تساوي نسبة المدّعيين إلى المال، لا دخالة حلفهما في ذلك ليجعل هذه المعتبرة مقيّدة لإطلاق المعتبرة السابقة.
والحاصل: العرف يفهم من هذا اللسان أنّ ملاك هذا الحكم عدم المرجّح لأحدهما على الآخر في مقام الإثبات، إمّا لوجود دليل أو أصل مع كلّ منهما، أو لفقدانه في كلّ منهما، غاية الأمر يعلم ذلك برجوع المال إلى أحدهما.

[1] مستند العروة (الخمس): 147. وانظر: مباني تكملةالمنهاج 1: 56، حيث قال: «قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقاً».
[2] قاعدة القرعة (الكريمي): 77.
[3] انظر: مستند العروة (الخمس): 147- 148. قاعدة القرعة (الكريمي): 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست