responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 243
وحكم البعض باستحباب أكثر ما ذكر من الوظائف عدا العدل في الحكم [1]. وهذا ما قوّاه المحقّق النجفي في الجواهر [2].
ومن الموارد التي يجب فيها التسوية والإنصاف معاشرة الرجل لزوجاته المتعدّدات، حيث يجب عليه أن يقسّم بينهنّ بالسويّة، وأن يراعي الإنصاف في معاشرتهنّ، وستأتي بعض الموارد والمصاديق لذلك في قاعدة العدل والإنصاف.
رابعاً- قاعدة العدل والإنصاف:
من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة العدل والإنصاف، والتي يستند إليها الفقهاء في مواضع عديدة، وأبواب فقهيّة مختلفة، منها: طلاق الزوج إحدى زوجاته المتعدّدات وتقسيم الإرث بينهنّ، ومنها:
قسمة المال المشترك أو المردّد بين شخصين، وقسمة الإرث المردّد بين اثنين، ونحو ذلك. والبحث في هذه القاعدة يكون في معناها ومستندها، ومقدار شمولها، والمائز بينها وبين قاعدة القرعة، وأولويّة أيّهما في التقديم على الاخرى، وغير ذلك، والتفصيل فيما يلي:

[1] المراسم: 230. السرائر 2: 157. المختلف 8: 421.
[2] جواهر الكلام 40: 142.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست