responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 225
مع أنّه كثيراً مّا يستعمل في الإخبار أيضاً؛ إذ إفادة الفعل الماضي للإنشاء إنّما تكون بالقرينة، ولا مانع من إفادة الأمر والمضارع للإنشاء بالقرينة أيضاً.
خامساً- الإنشاء بعد الإنشاء:
لم يتعرّض له الفقهاء بخصوصه، إلّاأنّه يمكن استفادة حكمه من مطويّات بحوثهم في الأبواب المختلفة كبحث الأمر والعقود والإيقاعات، والظاهر أنّه في كلّ مورد منها يتّبع دليله الخاص، فليس هناك عموم أو إطلاق يستفاد منه حكم عام أو مطلق ينطبق على جميع الموارد. فالإنشاء بعد الإنشاء بمعنى الأمر بعد الأمر، فقد ذكره الاصوليّون وخرجوا بالنتيجة إلى أنّه تأكيد للأوّل. (انظر: أمر)
والإنشاء بعد الإنشاء في باب الطلاق، لا أثر له كما تعرّض له الفقهاء في التطليقات الثلاث في مجلس واحد.
(انظر: طلاق)
وفي باب الإقرار عقيب الإقرار- وهو وإن لم يكن من الإنشائيات- غير أنّه يشبه الإنشاء من هذه الحيثية- فقد أكّد الفقهاء هناك بأنّ الإقرارين ثابتان ويؤخذ بهما المقرّ.
هذا فيما إذا كان المنشأ الثاني نفس الأوّل، أمّا إذا كان غيره لكن مضاد للأوّل فهنا يكون ناسخاً للأوّل، كما إذا أوصى بوصيّة، ثمّ أوصى باخرى مضادّة للُاولى، فقد صرّح بعض الفقهاء- كالمحقّق الحلّي- أنّه يعمل بالأخيرة وأكّده المحقّق النجفي بقوله: «بلا خلاف ولا إشكال؛ لكونها ناسخة للُاولى ورجوعاً عنها عرفاً» [1].
وقد يقع التعارض بين الإنشائين، كما لو أنشأ ملكية شي‌ء واحد لشخصين بإنشائين مختلفين فيقع التعارض أو التزاحم بينهما.
سادساً- إنشاء العقود والإيقاعات:
لا إشكال في أنّ العقود والإيقاعات مثل البيع والطلاق من الامور الإنشائية التي لابدّ من تحقّقها بالإنشاء، وإلّا فلا تحقّق لها [2]، فالعقود كلّها إنشائيّات وكذا
[1] جواهر الكلام 28: 332- 333. وانظر: المنهاج (الخوئي) 2: 215، م 1025.
[2] انظر: جواهر الكلام 22: 244- 252. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 117.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 18  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست